المادة 1
قبلت الهبة الـمقدمة من السلطات القطرية لصـالـح وزارة الـدفـاع الوطني ــ الجيش، وهــي عـبـارة عن شـحـنـات مــن الـمـحـروقــات بـقـيـمـة /1.342.500.000/ل.ل (مليار وثلاثمئة وإثـنان وأربعون مليونا وخمسمئة ألف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الأدنى، من الضريبة على القيمة الـمضافة، رسم الاستهلاك الداخلي، وكافة الرسوم الـمرفئية والرسم الـمقطوع البالغ 3% من القيمة.
History · 2 versions
-
قبلت الهبة الـمقدمة من السلطات القطرية لصـالـح وزارة الـدفـاع الوطني ــ الجيش، وهــي عـبـارة عن شـحـنـات مــن الـمـحـروقــات بـقـيـمـة /1.342.500.000/ل.ل (مليار وثلاثمئة وإثـنان وأربعون مليونا وخمسمئة ألف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الأدنى، من الضريبة على القيمة الـمضافة، رسم الاستهلاك الداخلي، وكافة الرسوم الـمرفئية والرسم الـمقطوع البالغ 3% من القيمة.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: /1.342.500.000.000 ل.ل./ (ألف وثلاثمئة وإثنين وأربعون مليار وخمسمئة مليون ليرة لبنانية(.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 374 تاريخ 26/05/2025, article 1, 29/05/2025
تُعدل في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقـم 115 تـاريـخ 4/4/2025 قيمة الهبة بحيث تصبح /1.342.500.000.000 ل.ل./ (ألف وثلاثمئة وإثنين وأربعون مليار وخمسمئة مليون ليرة لبنانية(.
بدلا من:
/1.342.500.000/ ل.ل. (مليار وثلاثمئة وإثـنان وأربعون مليوناً وخمسمئة ألف ليرة لبنانية(.
والباقي دون تعديل.