All legislation

مرسوم Decree No. 115 04/04/2025

قبول هبة مقدمة من السلطات القطرية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
115
Date
04/04/2025
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2025, p. 914
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 374 تاريخ 26/05/2025 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 115 تاريخ 04/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيـر الدفاع الوطني ووزيـر الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 29/05/2025

قبلت الهبة الـمقدمة من السلطات القطرية لصـالـح وزارة الـدفـاع الوطني ــ الجيش، وهــي عـبـارة عن شـحـنـات مــن الـمـحـروقــات بـقـيـمـة /1.342.500.000/ل.ل (مليار وثلاثمئة وإثـنان وأربعون مليونا وخمسمئة ألف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الأدنى، من الضريبة على القيمة الـمضافة، رسم الاستهلاك الداخلي، وكافة الرسوم الـمرفئية والرسم الـمقطوع البالغ 3% من القيمة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/05/2025 · the Lebanese University's text

    قبلت الهبة الـمقدمة من السلطات القطرية لصـالـح وزارة الـدفـاع الوطني ــ الجيش، وهــي عـبـارة عن شـحـنـات مــن الـمـحـروقــات بـقـيـمـة /1.342.500.000/ل.ل (مليار وثلاثمئة وإثـنان وأربعون مليونا وخمسمئة ألف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الأدنى، من الضريبة على القيمة الـمضافة، رسم الاستهلاك الداخلي، وكافة الرسوم الـمرفئية والرسم الـمقطوع البالغ 3% من القيمة.

  2. Version 2.0 · from 29/05/2025 · Replaced by مرسوم رقم 374 تاريخ 26/05/2025, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: /1.342.500.000.000 ل.ل./ (ألف وثلاثمئة وإثنين وأربعون مليار وخمسمئة مليون ليرة لبنانية(.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر