إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 115 تاريخ 4/4/2025 (قبول هبة مقدمة من السلطات القطرية لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
تُعدل في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقـم 115 تـاريـخ 4/4/2025 قيمة الهبة بحيث تصبح /1.342.500.000.000 ل.ل./ (ألف وثلاثمئة وإثنين وأربعون مليار وخمسمئة مليون ليرة لبنانية(.
بدلا من:
/1.342.500.000/ ل.ل. (مليار وثلاثمئة وإثـنان وأربعون مليوناً وخمسمئة ألف ليرة لبنانية(.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر