All legislation

مرسوم Decree No. 374 26/05/2025

تعديل الـمرسوم رقم 115 تاريخ 4/4/2025 (قبول هبة مقدمة من السلطات القطرية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش)

Type
مرسوم · Decree
Number
374
Date
26/05/2025
Official Gazette
Issue 24, 29/05/2025, p. 1430
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 115 تاريخ 04/04/2025 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 374 تاريخ 26/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 115 تاريخ 4/4/2025 (قبول هبة مقدمة من السلطات القطرية لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش)

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقـم 115 تـاريـخ 4/4/2025 قيمة الهبة بحيث تصبح /1.342.500.000.000 ل.ل./ (ألف وثلاثمئة وإثنين وأربعون مليار وخمسمئة مليون ليرة لبنانية(.

بدلا من:

/1.342.500.000/ ل.ل. (مليار وثلاثمئة وإثـنان وأربعون مليوناً وخمسمئة ألف ليرة لبنانية(.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر