All legislation

قرار Decision No. 72 30/01/2025

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الشطرنج»

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
30/01/2025
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2025, p. 755-757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 30/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للشطرنج الـمسجل بالرقم 390/د تاريخ 23/1/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الشطرنج»، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 ــ نادي الأنصار الرياضي الثقافي

2 ــ نادي الرفاه الرياضي

3 ــ النادي الرياضي

4 ــ نادي أرارات الرياضي

5 ــ نادي الـمشاريع الرياضي

6 ــ نادي بيروت للتنمية الرياضي

7 ــ نادي فيراج أكاديمي

8 ــ نادي متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي

9 ــ جمعية أوفياء الرياضي

10 ــ نادي الجولف اللبناني ــ سبورتنغ كلوف أوف بيروت

11 ــ نادي التعاضد الرياضي

12 ــ الجمعية الرياضية هومنمن

13 ــ الجمعية الرياضية هومنتمن

14 ــ نادي فتيان لبنان

ب. محافظة جبل لبنان:

15 ــ نادي القبس الرياضي ــ برجا/الشوف

16 ــ جمعية الأدب والرياضة ــ كفرشيما/بعبدا

17 ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة/بعبدا

18 ــ رابطة قدامى مدرسة نوتردام ــ فرير فرن الشباك/بعبدا

19 ــ نادي السنابل ــ الضاحية الرياضي ــ الـمريجة

20 ــ نادي بانشو الرياضي ــ الـمكلس

21 ــ نادي أنترانيك الرياضي ــ أنطلياس

22 ــ نادي هومنتمن الرياضي ــ أنطلياس

23 ــ نادي إحياء الرياضة ــ ذوق مكايل

24 ــ نادي أنترانيك الرياضي ــ سن الفيل

25 ــ نادي زوق مكايل الرياضي

26 ــ النادي الرياضي ــ عرمون/ عاليه

ج. محافظة الشمال:

27 ــ نادي الرشاد الرياضي ــ طرابلس

28 ــ نادي الوفاق الرياضي ــ طرابلس

29 ــ جمعية يونيتي فور تشانج ــ طرابلس

30 ــ نادي الشباب الرياضي ــ البترون

31 ــ نادي الشعلة الرياضي ــ الفوار/زغرتا

د. محافظة البقاع:<>

32 ــ نادي عرسال الرياضي/بعلبك

33 ــ نادي الفاكهة الرياضي ــ بعلبك

34 ــ نادي الشباب ــ حوش الأمراء/زحلة

35 ــ نادي الـمجد الرياضي ــ مجدل عنجر

36 ــ نادي هومنتمن ــ عنجر/زحلة<>

37 ــ نادي الحدود الرياضي ــ مجدل عنجر/زحلة

38 ــ نادي مبادرات شبابية الرياضي ــ مجدل عنجر/زحلة

39 ــ نادي شباب قب الياس/زحلة

40 ــ نادي كامد اللوز الثقافي الاجتماعي الرياضي/البقاع الغربي

هـ. محافظة الجنوب والنبطية:

41 ــ نادي قيتولي الثقافي الرياضي/ جزين

42 ــ نادي الأهلي الرياضي ــ صيدا

43 ــ نادي أشمون الرياضي ــ صيدا

44 ــ نادي الأهلي الخيام الرياضي/ مرجعيون

45 ــ نادي الـمبرة الخيام/مرجعيون

46 ــ نادي تيتانيوم كلوب ــ صيدا

المادة 2

تحدد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة "الشطرنج" التي لـم يمر سنة على تاريخ صدور قرار ترخيصها، وغير الـمنضمة الى الاتحاد الـمعني لغاية تاريخه، ويطبق عليها البند الرابع من الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 كما يلي:

"جمعية نجمة البقاع" ــ جب جنين: مرخص بموجب القرار رقم 161/1/2024 تاريخ 31/7/2024.

"نادي الصرفند الرياضي": مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 7/5/2024.

"نادي ألفا الرياضي" ــ عبرا: مرخص بموجب القرار رقم 124/1/2024 تاريخ 28/5/2024.

"نادي الشامية الرياضي" ــ الهلالية: مرخص بموجب القرار رقم 148/1/2024 تاريخ 19/7/2024.

"نادي هومنمن الرياضي" ــ أنطلياس: مرخص بإضافة اللعبة بموجب القرار رقم 220/1/2024 تاريخ 8/10/2024.

"نادي الـمركزية" ــ غادير: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 20/9/2024.

"نادي شباب العقيبة الرياضي" ــ العقيبة: مرخص بموجب القرار رقم 135/1/2024 تاريخ 2/6/2024.

«جمعية الوفاق للتنمية الرياضية والثقافية» ــ حارة صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 430/1/2023 تاريخ 19/9/2023 (تقدمت ضمن الـمهلة القانونية بطلب الإنتساب الى الإتحاد، بانتظار الكشف والبت بالطلب من قبله حسب الـمعاملة الـمسجلة من قبل الإتحاد برقم 409/د تاريخ 19/2/2024).

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس