المادة 1
تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الشطرنج»، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:
أ. محافظة بيروت:
1 ــ نادي الأنصار الرياضي الثقافي
2 ــ نادي الرفاه الرياضي
3 ــ النادي الرياضي
4 ــ نادي أرارات الرياضي
5 ــ نادي الـمشاريع الرياضي
6 ــ نادي بيروت للتنمية الرياضي
7 ــ نادي فيراج أكاديمي
8 ــ نادي متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي
9 ــ جمعية أوفياء الرياضي
10 ــ نادي الجولف اللبناني ــ سبورتنغ كلوف أوف بيروت
11 ــ نادي التعاضد الرياضي
12 ــ الجمعية الرياضية هومنمن
13 ــ الجمعية الرياضية هومنتمن
14 ــ نادي فتيان لبنان
ب. محافظة جبل لبنان:
15 ــ نادي القبس الرياضي ــ برجا/الشوف
16 ــ جمعية الأدب والرياضة ــ كفرشيما/بعبدا
17 ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة/بعبدا
18 ــ رابطة قدامى مدرسة نوتردام ــ فرير فرن الشباك/بعبدا
19 ــ نادي السنابل ــ الضاحية الرياضي ــ الـمريجة
20 ــ نادي بانشو الرياضي ــ الـمكلس
21 ــ نادي أنترانيك الرياضي ــ أنطلياس
22 ــ نادي هومنتمن الرياضي ــ أنطلياس
23 ــ نادي إحياء الرياضة ــ ذوق مكايل
24 ــ نادي أنترانيك الرياضي ــ سن الفيل
25 ــ نادي زوق مكايل الرياضي
26 ــ النادي الرياضي ــ عرمون/ عاليه
ج. محافظة الشمال:
27 ــ نادي الرشاد الرياضي ــ طرابلس
28 ــ نادي الوفاق الرياضي ــ طرابلس
29 ــ جمعية يونيتي فور تشانج ــ طرابلس
30 ــ نادي الشباب الرياضي ــ البترون
31 ــ نادي الشعلة الرياضي ــ الفوار/زغرتا
د. محافظة البقاع:<>
32 ــ نادي عرسال الرياضي/بعلبك
33 ــ نادي الفاكهة الرياضي ــ بعلبك
34 ــ نادي الشباب ــ حوش الأمراء/زحلة
35 ــ نادي الـمجد الرياضي ــ مجدل عنجر
36 ــ نادي هومنتمن ــ عنجر/زحلة<>
37 ــ نادي الحدود الرياضي ــ مجدل عنجر/زحلة
38 ــ نادي مبادرات شبابية الرياضي ــ مجدل عنجر/زحلة
39 ــ نادي شباب قب الياس/زحلة
40 ــ نادي كامد اللوز الثقافي الاجتماعي الرياضي/البقاع الغربي
هـ. محافظة الجنوب والنبطية:
41 ــ نادي قيتولي الثقافي الرياضي/ جزين
42 ــ نادي الأهلي الرياضي ــ صيدا
43 ــ نادي أشمون الرياضي ــ صيدا
44 ــ نادي الأهلي الخيام الرياضي/ مرجعيون
45 ــ نادي الـمبرة الخيام/مرجعيون
46 ــ نادي تيتانيوم كلوب ــ صيدا