The whole text

قرار رقم 72 تاريخ 30/01/2025 In force

المادة 2

المادة 2

تحدد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة "الشطرنج" التي لـم يمر سنة على تاريخ صدور قرار ترخيصها، وغير الـمنضمة الى الاتحاد الـمعني لغاية تاريخه، ويطبق عليها البند الرابع من الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 كما يلي:

"جمعية نجمة البقاع" ــ جب جنين: مرخص بموجب القرار رقم 161/1/2024 تاريخ 31/7/2024.

"نادي الصرفند الرياضي": مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 7/5/2024.

"نادي ألفا الرياضي" ــ عبرا: مرخص بموجب القرار رقم 124/1/2024 تاريخ 28/5/2024.

"نادي الشامية الرياضي" ــ الهلالية: مرخص بموجب القرار رقم 148/1/2024 تاريخ 19/7/2024.

"نادي هومنمن الرياضي" ــ أنطلياس: مرخص بإضافة اللعبة بموجب القرار رقم 220/1/2024 تاريخ 8/10/2024.

"نادي الـمركزية" ــ غادير: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 20/9/2024.

"نادي شباب العقيبة الرياضي" ــ العقيبة: مرخص بموجب القرار رقم 135/1/2024 تاريخ 2/6/2024.

«جمعية الوفاق للتنمية الرياضية والثقافية» ــ حارة صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 430/1/2023 تاريخ 19/9/2023 (تقدمت ضمن الـمهلة القانونية بطلب الإنتساب الى الإتحاد، بانتظار الكشف والبت بالطلب من قبله حسب الـمعاملة الـمسجلة من قبل الإتحاد برقم 409/د تاريخ 19/2/2024).

المادة 2 من قرار رقم 72 تاريخ 30/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333272/article/2/