The whole text

قرار وسيط رقم 13716 تاريخ 27/03/2025 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص البند (1) من الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 ويستبدل بالنص التالي:

"1ــ شراء العملات الاجنبية في السوق الا وفقا لأحـكـام القـرار الاسـاسـي رقــم 13324 تــاريـــخ 10/5/2021 (التعميم الاساسي رقم 157) أو من القطاع الـمالي أو مؤسسات الصرافة الـمرخصة من مصرف لبنان وفقا للعرض والطلب في السوق. شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13716 تاريخ 27/03/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333287/article/1/