ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13353 تــاريــخ 17/8/2021 وتعديلاته الـمتعلق بقيود استثنائية على بعض العمليات التي تقوم بها الـمصارف،
وحفاظا على حقوق الـمودعين ومنعا للاستنسابية في التعامل معهم،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 12/3/2025،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص البند (1) من الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 ويستبدل بالنص التالي:
"1ــ شراء العملات الاجنبية في السوق الا وفقا لأحـكـام القـرار الاسـاسـي رقــم 13324 تــاريـــخ 10/5/2021 (التعميم الاساسي رقم 157) أو من القطاع الـمالي أو مؤسسات الصرافة الـمرخصة من مصرف لبنان وفقا للعرض والطلب في السوق. شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء".
يضاف الى الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 البنود (5) و)6) و)7) التالي نصها:
"5ــ بيع العملات الأجنبية من غير «الأموال النقدية»، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الى أي طرف غير مصرف لبنان.
"6ــ شراء أو بيع أي أصول معنونة بالعملات الأجنبية (أسهم مدرجة على بورصة بيروت وسندات الخزينة اللبنانية الـمصدرة بالعملات الاجنبية وغيرها من الاصول) الا بالعملات الاجنبية من «الأموال النقدية» أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الـمعتمدة من مصرف لبنان.
7ــ بيع سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية (Eurobonds) في الخارج إلا بعد الإستحصال على موافقة مصرف لبنان".
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 آذار 2025
حاكم مصرف لبنان
بالانابة
د. وسيم منصوري