All legislation

مرسوم Decree No. 230 28/04/2025

استرداد الـمرسوم رقم 14379 تاريخ 06/12/2024 لناحية: ـ الترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ الـمديرية العامة للطرق والـمباني للطريق بمساحة تقريبية 6000م2 قبالة العقار 829 منطقة ذوق بحنين. ـ الترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية متاخمة للعقار 829 بمساحة 53305 م2 وممر سفلي عبر الطريق، وفقا للأصول، الـمرعية الإجراء. ـ قيام مالك العقار 829 بتنفيذ أعمال الحماية البحرية على نفقته.

Type
مرسوم · Decree
Number
230
Date
28/04/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1222-1223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 230 تاريخ 28/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الأملاك العمومية) وسائر النصوص القانونية ذات الصلة،

عطفاً على الـمرسوم رقم 14379 تاريخ 6/12/2024 (تصديق تخطيط الطريق الساحلي الشمالي البحري)

قسم بساتين طرابلس السقي الشمالي دير عمار

قسم ذوق بحنين الـمحمرة مرفأ ببنين العبدة

أ ــ استملاك جزء من بعض العقارات الخاصة

ب ــ الترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني للطريق بمساحة تقريبية 6000م2 قبالة العقار 829 منطقة ذوق بحنين

ج ــ الترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية متاخمة للعقار 829 بمساحة 53305 م2 وممر سفلي عبر الطريق، وفقا للأصول، الـمرعية الإجراء

د ــ قيام مالك العقار 829 بتنفيذ أعمال الحماية البحرية على نفقته)،

بناء على كتاب الأمانة العامة لـمجلس الوزراء رقم 420/ص تاريخ 06/03/2025 (الطلب من وزارة الأشغال العامة والنقل استرداد ثلاثة مراسيم ترمي الى الترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية)،

بناء على كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل عدد 652/ص تاريخ 21/03/2025 (اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد ثلاثة مراسيم تتعلق بالترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُسترد الـمرسوم رقم 14379 تاريخ 06/12/2024 ويُعتبر كأنه لـم يكن لناحية:

ــ الترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني للطريق بمساحة تقريبية 6000م2 قبالة العقار829 منطقة ذوق بحنين.

ــ الترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية متاخمة للعقار829 بمساحة 53305 م2 وممر سفلي عبر الطريق، وفقا للأصول، الـمرعية الإجراء.

ــ قيام مالك العقار829 بتنفيذ أعمال الحماية البحرية على نفقته.

ويستمر العمل بضمون الـمواد الأولى والثانية والثالثة من الـمرسوم 14379 تاريخ 06/12/2024 وبحيث تقوم وزارة الأشغال العامة والنقل باتخاذ الإجراءات والتدابير الـمناسبة لتطبيق أحكام هذه الـمواد.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: فايز رسامني وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر