المادة 1
يُسترد الـمرسوم رقم 14379 تاريخ 06/12/2024 ويُعتبر كأنه لـم يكن لناحية:
ــ الترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني للطريق بمساحة تقريبية 6000م2 قبالة العقار829 منطقة ذوق بحنين.
ــ الترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية متاخمة للعقار829 بمساحة 53305 م2 وممر سفلي عبر الطريق، وفقا للأصول، الـمرعية الإجراء.
ــ قيام مالك العقار829 بتنفيذ أعمال الحماية البحرية على نفقته.
ويستمر العمل بضمون الـمواد الأولى والثانية والثالثة من الـمرسوم 14379 تاريخ 06/12/2024 وبحيث تقوم وزارة الأشغال العامة والنقل باتخاذ الإجراءات والتدابير الـمناسبة لتطبيق أحكام هذه الـمواد.