المادة 1
1 ـ في دائرة بيروت الاولى الكبرى: (الأشرفية، الرميل، الـمدور، الصيفي(.
أ ـ لجان القيد العليا لدائرة بيروت الاولى الكبرى (الأشرفية، الرميل، الـمدور، الصيفي)
ـ لجنة القيد العليا الأساسية لدائرة بيروت الأولى الكبرى (الأشرفية، الرميل، الـمدور، الصيفي)
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
1 ـ في دائرة بيروت الاولى الكبرى: (الأشرفية، الرميل، الـمدور، الصيفي(.
أ ـ لجان القيد العليا لدائرة بيروت الاولى الكبرى (الأشرفية، الرميل، الـمدور، الصيفي)
ـ لجنة القيد العليا الأساسية لدائرة بيروت الأولى الكبرى (الأشرفية، الرميل، الـمدور، الصيفي)
-
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 313 تاريخ 09/05/2025, article 1, 15/05/2025
تعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 220 تاريخ 28/4/2025 وفق ما يلي:
1 ـ في دائرة بيروت الاولى الكبرى: (الأشرفية، الرميل، الـمدور، الصيفي(.
أ ـ لجان القيد العليا لدائرة بيروت الاولى الكبرى (الأشرفية، الرميل، الـمدور، الصيفي)
ـ لجنة القيد العليا الأساسية لدائرة بيروت الأولى الكبرى (الأشرفية، الرميل، الـمدور، الصيفي)
Edited in part by مرسوم رقم 320 تاريخ 15/05/2025, article 1, 16/05/2025
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 220 تاريخ 28/4/2025 وفق ما يلي: