All legislation

مرسوم Decree No. 320 15/05/2025

تعديل تعيين لجان القيد العليا والابتدائية الأساسية والإضافية في الدوائر الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
320
Date
15/05/2025
Official Gazette
Issue 22, 16/05/2025, p. 1317-1322
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 220 تاريخ 28/04/2025 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 320 تاريخ 15/05/2025
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 وتعديلاته (قانون انتخاب مجلس النواب)،

بناء على المرسوم رقم 220 تاريخ 28/4/2025 (تعيين لجان القيد العليا والابتدائية الاساسية والاضافية في الدوائر الانتخابية) والمعدل بموجب المرسوم رقم 313 تاريخ 9/5/2025،

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 220 تاريخ 28/4/2025 وفق ما يلي:

المادة 2

تعدل المادة الثانية من المرسوم 220 بحيث تصبح على الشكل التالي:

عين القضاة السادة التالية اسماؤهم ورؤساء لجان قيد عليا احتياطيين لمؤازرة لجان القيد العليا الاساسية والاضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء، وفقا لما يلي:

القاضي علي عراجي، القاضية مايا ماجد، القاضية ايفون بو لحود، القاضية ميراي الحداد، القاضية ليليان سعد، القاضي جوزف عجاقة، القاضي منير سليمان، القاضي داني شبلي، القاضي ربيع الحسامي، القاضي نويل كرباج، القاضي فادي العريضي.

- تعدل المدتان الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 220 تاريخ 28/4/2025 وفق ما يلي:

- بيروت - الدائرة الثانية الكبرى: القاضية ناديا جدايل بدلا من القاضي محمد شهاب

- يضاف القضاة السادة التالية اسماؤهم اعضاء لجان قيد عليا احتياطيين او رؤساء لجان قيد ابتدائية احتياطيين في الدوائر الانتخابية لمؤازرة لجان القيد العليا الاساسية والاضافية والحلول محل اعضائها عند الاقتضاء ولمؤازرة لجام القيد الابتدائية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء، وفقا لما يلي:

بيروت - الدائرة الاولى الكبرى: القاضية فاطمة جوني، القاضية رلى عاكوم، القاضي حسن حمدان، القاضية نديم رزق.

بيروت - الدائرة الثانية الكبرى: القاضية مليكة منصور، القاضي يامن الحجار، القاضي نديم رزق، القاضي ايليسا ابو جودة.

الجنوب - الدائرة الاولى الكبرى (صيدا - جزين): القاضي مارسيل باسيل، القاضي حسين مرتضى، القاضي محمود سيف الدين.

الجنوب - الدائرة الثانية الكبرى (صور - قرى صيدا - الزهراني): القاضية يارا سمعان، القاضية هانيا الحلوة، القاضي ريان نصر، القاضية لارا منير.

الجنوب - الدائرة الجنوب الثالثة الكبرى (بنت جبيل النبطية - مرجعيون وحاصبيا):

القاضي جرجي الخوري، القاضية نور اسعد، القاضي احمد عيسى، القاضي نديم عارج سعادة، القاضية هانيا الحسن، القاضية اكرام جابر، القاضية زينة الحريري، القاضي طارق صادق، القاضي ريشار السمرا، القاضي ديمتري العجوز.

البقاع - الدائرة الاولى الكبرى (زحلة): القاضية كارين عماطوري، القاضية هانيا الحلوة، القاضية جيسيكا فهد، القاضي مارسيل باسيل، القاضي باسم نصر، القاضي حسين الحسيني.

البقاع - الدائرة الثانية الكبرى (راشيا - البقاع الغربي): القاضية ديانا شريم، القاضي محمد شرف، القاضي وسيم زهر الدين، القاضي جورج حنا.

البقاع - الدائرة الثالثة الكبرى (بعلبك - الهرمل): القاضية هانيا الحسن، القاضية نورما شومان.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايار 2025 الامضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: نواف سلام وزير العدل الامضاء: عادل نصار وزير الداخلية والبلديات الامضاء: احمد الحجار