المادة 1
تعاريف
يفهم بالعبارات التالية أينما وردت في هذا الـمرسوم ما يلي:
1. الوزارة: وزارة الطاقة والـمياه.
2. الوزير: وزير الطاقة والـمياه
3. مؤسسات الـمياه: الـمؤسسات العامة الاستثمارية للـمياه الـمنظمة وفق القوانين ذات الصلة، لا سـيـمـا قانون تـنظـيـم قطاع الـمياه رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وقانون الـمياه، وهي: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، مؤسسة مياه لبنان الشمالي، مؤسسة مياه البقاع، الـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
4. قانون الـمياه: الــقــانــون رقــم 192 تــاريــخ 16/10/2020 (تـعــديــل القانون رقــم 77 تــاريــخ 13/4/2018 «قانون الـمياه»(.