All legislation

مرسوم Decree No. 213 23/04/2025

تحديد أصول إعداد ونشر التقارير السنوية للـمؤسسات العامة الاستثمارية للـمياه

Type
مرسوم · Decree
Number
213
Date
23/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1087-1089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 213 تاريخ 23/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 (تعديل القانون رقم 77 تاريخ 13/4/2018 «قانون الـمياه»)، لا سيما الـمادة 78 منه؛

بناء على قانون الحق في الوصول الى الـمعلومات رقم 28 تاريخ 10/02/2017 الـمعدل بالقانون رقم 233 تاريخ 16/07/2021، لا سيما الـمادة 8 منه؛

بناء على الـمرسوم التطبيقي لقانون الحق في الوصول الى الـمعلومات رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 ــ الحق في الوصول الى الـمعلومات)، لا سيما الـمادة 7 منه؛

بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه؛

بعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 170/ 2023 ــ 2024 تاريخ 27/6/2024)؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعاريف

يفهم بالعبارات التالية أينما وردت في هذا الـمرسوم ما يلي:

1. الوزارة: وزارة الطاقة والـمياه.

2. الوزير: وزير الطاقة والـمياه

3. مؤسسات الـمياه: الـمؤسسات العامة الاستثمارية للـمياه الـمنظمة وفق القوانين ذات الصلة، لا سـيـمـا قانون تـنظـيـم قطاع الـمياه رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وقانون الـمياه، وهي: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، مؤسسة مياه لبنان الشمالي، مؤسسة مياه البقاع، الـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

4. قانون الـمياه: الــقــانــون رقــم 192 تــاريــخ 16/10/2020 (تـعــديــل القانون رقــم 77 تــاريــخ 13/4/2018 «قانون الـمياه»(.

المادة 2

أصول اصدار التقارير

على كافة مؤسسات الـمياه التقيد بموجب إعداد التقارير السنوية الـمنصوص عنه في الـمادة 78 من قانون الـمياه، وبما يتفق مع أحكام الـمادة 8 من قانون الحق فـي الوصـول الـى الـمعلومات (رقم 28 تاريخ 10/02/2017 وتعديلاته) والـمادة 7 من مرسومه التطبيقي (رقم 6940 تاريخ 8/9/2020)، مع مراعاة التعميم رقم 23/2002 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء حول التقارير السنوية والفصلية الـمطلوبة من الرؤساء الإداريين.

المادة 3

نموذج تصميم التقارير

أ ــ تتضمن هذه التقارير السنوية الـمعلومات والـمواضيع التي نصت عليها الفقرة الثانية من الـمادة 78 من قانون الـمياه معطوفة على الـمادة 8 من قانون الحق في الوصول الى الـمعلومات، معتمدة نموذج التصميم الـمرفق بهذا الـمرسوم كملحق رقم 1 .

ب ــ يعدل هذا الـملحق عند الحاجة بقرارات تصدر عن الوزير بعد التشاور مع مؤسسات الـمياه.

المادة 4

الإحالة والنشر

أ ــ يجب أن تنجز التقارير السنوية من قبل مؤسسات الـمياه وتقر من قبل مجالس إدارتها بحسب الأصول وتنشر على الـمواقع الإلكترونية الخاصة بكل من مؤسسات الـمياه الـمعنية قبل 31 كانون الثاني من السنة التالية للسنة الـمعنية بها.

ب ــ ترفع التقارير السنوية الى الوزير وفق التسلسل الإداري وذلك فور إقرارها من قبل مجالس إدارة مؤسسات الـمياه الـمعنية ويحيل الوزير نسخاً منها الى مجلس النواب وفقاً للأصول وتنشر على الـموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة.

ج ــ للوزير بعد إضطلاعه على التقارير السنوية أن يلفت نظر مؤسسات الـمياه الـمعنية عند الحاجة، الى نواقص أو إختلافات في مدى تقيد التقارير السنوية بنموذج التصميم الـمحدد بالـملحق رقم 1؛ على ان تأخذ مؤسسات الـمياه الـمعنية بعين الإعتبار هذه الـملاحظات، وتعرض على أول إجتماع يعقده مجلس الإدارة لـمناقشتها ولإتخاذ القرارات الـمناسبة بشأنها. تتبع بعد ذلك الأصول الـمحددة قانونا لإجراء الرقابة اللاحقة على مؤسسات الـمياه.

المادة 5

دقائق التطبيق

تحدد دقائق تطبيق هذا الـمرسوم عند الاقتضاء، بقرارات تصدر عن الوزير.

المادة 6

النفاذ

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 23 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: جوزيف الصدي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر