المادة 4
الإحالة والنشر
أ ــ يجب أن تنجز التقارير السنوية من قبل مؤسسات الـمياه وتقر من قبل مجالس إدارتها بحسب الأصول وتنشر على الـمواقع الإلكترونية الخاصة بكل من مؤسسات الـمياه الـمعنية قبل 31 كانون الثاني من السنة التالية للسنة الـمعنية بها.
ب ــ ترفع التقارير السنوية الى الوزير وفق التسلسل الإداري وذلك فور إقرارها من قبل مجالس إدارة مؤسسات الـمياه الـمعنية ويحيل الوزير نسخاً منها الى مجلس النواب وفقاً للأصول وتنشر على الـموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة.
ج ــ للوزير بعد إضطلاعه على التقارير السنوية أن يلفت نظر مؤسسات الـمياه الـمعنية عند الحاجة، الى نواقص أو إختلافات في مدى تقيد التقارير السنوية بنموذج التصميم الـمحدد بالـملحق رقم 1؛ على ان تأخذ مؤسسات الـمياه الـمعنية بعين الإعتبار هذه الـملاحظات، وتعرض على أول إجتماع يعقده مجلس الإدارة لـمناقشتها ولإتخاذ القرارات الـمناسبة بشأنها. تتبع بعد ذلك الأصول الـمحددة قانونا لإجراء الرقابة اللاحقة على مؤسسات الـمياه.