ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لا سيما الـمواد 28ــ32 34 و35 منه،
بناء على القرار رقم 535 تاريخ 23/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الإنتخابية البلدية في الـمدن والبلدات والقرى والأحياء لإنتخاب مختارين ومجالس إختيارية وتحديد عدد الـمختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية
يقرر ما يأتي:
المواد
يُعدل في القـرار رقـم 535 تاريخ 23/4/2025 عدد الـمخاتير في بعض دوائر محافظة لبنان الجنوبي وبعض دوائر محافظة النبطية على الشكل التالي:
ـ أولا: محافظة لبنان الجنوبي:
1-قضاء صيدا: ــ بلدة الغازية (سبع مخاتير بدلا من ستة)
ــ بلدة بنعفول (مختاران بدلا من واحد)
2-ـ قضاء صور: ــ بلدة يارين (ثلاثة مخاتير بدلا من اثنين)
ــ جبال البطم (مختاران بدلا من واحد)
ــ معروب (ثلاثة مخاتير بدلا من إثنين)
ــ يانوح (مختاران بدلا من واحد)
ثانيا: محافظة النبطية:
1ـ قضاء النبطية: ــ بلدة حومين الفوقا (ثلاثة مخاتير بدلا من اثنين)
2ــ قضاء بنت جبيل: ــ بلدة عيتا الجبل (ثلاثة مخاتير بدلا من إثنين)
ــ بلدة شقرا (ستة مخاتير بدلا من خمسة)
ــ قلاويه (مختاران بدلا من واحد)
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيار 2025
وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار