The whole text

قرار وسيط رقم 13717 تاريخ 14/04/2025 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص البند (6) من الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 ويستبدل بالنص التالي:

«6 ــ شراء أو بيع أي أصول، لحسابها الخاص، بالعملات الأجنبية من غير «الاموال النقدية» (أسهم مدرجة على بورصة بيروت وسندات الخزينة اللبنانية الـمصدرة بالعملات الاجنبية وغيرها من الاصول) قبل الإستحصال على موافقة مصرف لبنان على ذلك.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13717 تاريخ 14/04/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333450/article/1/