All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13717 14/04/2025

تعديل القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13717
Date
14/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1162
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 13353 تاريخ 17/08/2021 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 13717 تاريخ 14/04/2025
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقـم 13353 تـاريــخ 17/8/2021 وتعديلاته الـمتعلق بقيود استثنائية على بعض العمليات التي تقوم بها الـمصارف،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/4/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (6) من الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 ويستبدل بالنص التالي:

«6 ــ شراء أو بيع أي أصول، لحسابها الخاص، بالعملات الأجنبية من غير «الاموال النقدية» (أسهم مدرجة على بورصة بيروت وسندات الخزينة اللبنانية الـمصدرة بالعملات الاجنبية وغيرها من الاصول) قبل الإستحصال على موافقة مصرف لبنان على ذلك.»

المادة 2

يلغى نص البند (7) من الـمادة الثانـيـة مـن القـرار الاسـاسـي رقـم 13353 تــاريــخ 17/8/2021 .

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 نيسان 2025 حاكم مصرف لبنان كريم انطون سُعَيد