المادة 10
يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي يملك أو يستثمر عقارا أو أكثر ينوي إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بالصناعات التكنولوجية عليه أن يتقدم بطلب الى الهيئة ترفعه الى الـمجلس الأعلى للبت به وفق الأصول.
يحدد بمرسوم موقع وحدود ومساحة الـمناطق أو يعدل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء الـمبني على رأي الـمجلس الأعلى للـمناطق الاقتصادية الخاصة والـمستند الى توصية مجلس إدارة الـمناطق وبعد استطلاع رأي الـمجلس الاعلى للجمارك.