The whole text

قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 In force

المادة 10

المادة 10

يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي يملك أو يستثمر عقارا أو أكثر ينوي إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بالصناعات التكنولوجية عليه أن يتقدم بطلب الى الهيئة ترفعه الى الـمجلس الأعلى للبت به وفق الأصول.

يحدد بمرسوم موقع وحدود ومساحة الـمناطق أو يعدل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء الـمبني على رأي الـمجلس الأعلى للـمناطق الاقتصادية الخاصة والـمستند الى توصية مجلس إدارة الـمناطق وبعد استطلاع رأي الـمجلس الاعلى للجمارك.

المادة 10 من قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333451/article/10/