المادة 1
يقصد بالكلـمات الواردة في هذا القانون ما يلي:
1 ــ الـمنطقة: الـمنطقة أو الـمناطق الإقتصادية الخاصة للصناعات التكنولوجية تهدف الى تنمية الاقتصاد وتحسين الظروف الـمعيشية وايجاد فرص العمل واستقطاب رؤوس الأموال، وتتمتع بمزايا اقتصادية وإعفاءات ضريبية ومن أهمها الإعفاءات الجمركية على أن تكون محددة جغرافيا.
2 ــ الهيئة: الهيئة العامة للـمناطق الإقتصادية الخاصة للصناعات التكنولوجية الـمنشأة بموجب هذا القانون، والـمناط بها إدارة هذه الـمناطق.
3 ــ الـمجلس الأعلى: الـمجلس الأعلى للـمناطق الاقتصادية الخاصة يصدر بمرسوم.
4 ــ الـمشروع الاستثماري: كل نشاط استثماري إقتصادي يخضع لأحكام هذا القانون وللأنظمة التطبيقية لأحكامه.
5 ــ الصناعات التكنولوجية: هي الصناعات الالكترونية والالكتروميكانيكية على اختلافها والتي تشمل تصميم وتصنيع وتجميع وتركيب وتجديد ومنها على سبيل الـمثال الحواسيب والـمعدات الكهربائية على اختلافها والهواتف الذكية والروبوتيك والبرمجيات اللازمة (hardware + software).
6 ــ الـموافقة: الإجازة الصادرة عن الهيئة لإقامة مشروع إستثماري مسموح به في الـمناطق.
7 ــ الـمستفيد: الشخص الطبيعي أو الـمعنوي الحائز على الـموافقة، والذي يشغل موقعا محددا في الـمناطق يقيم فيه أي مشروع إستثماري. ويمكن أن يكون الـمستفيد واحدا أو أكثر.
8 ــ الـمشغل: الشخص الطبيعي أو الـمعنوي الذي يمكن أن يتولى مسؤولية تشغيل واستثمار الـمناطق كليا أو جزئيا ضمن نطاق العقد الـمنظم لهذه الغاية مع الهيئة، كما يمكن أن يتولى مسؤولية إنجاز مشروع إنشاء الـمناطق وتأهيلها وتجهيز بنيتها وغيرها من الأمور اللازمة إنفاذاً للإلتزامات الناشئة عن العقد. ويمكن أن يكون الـمشغل واحدا أو أكثر.
9 ــ العقد: العقد الـموقع بـين الـمشغل والهيئة والذي يلحظ حقوق الطرفين وموجباتهما. وهو ينظم طريقة إدارة وتشغيل الـمناطق الخاصة كما يمكن أن ينص على أصول بنائها وتجهيزها وتأهيلها، وتحويلها إلى الهـيـئـة عـنـد إنتهاء فترة الإشغال بما يتوافق والعقد الـمنظم. ويمكن أن يشار إليه بالـمفرد أو بالجمع.
10 ــ الـمخطط التوجيهي: هو التصميم والنظام التفصيلي الذي يحدد قواعد وشروط استعمال الأرض ضمن الـمناطق وفق ما نصت عليه الـمادة 8 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم الـمدني) والاتفاقات والشروط التي تفرضها الهيئة في الـمجالات البيئية والصحة وغيرها.