All legislation

قانون Law No. 2 09/05/2025

إنشاء مناطق إقتصادية خاصة للصناعات التكنولوجية

Type
قانون · Law
Number
2
Date
09/05/2025
Official Gazette
Issue 22, 16/05/2025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
41
Cite as
قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يقصد بالكلـمات الواردة في هذا القانون ما يلي:

1 ــ الـمنطقة: الـمنطقة أو الـمناطق الإقتصادية الخاصة للصناعات التكنولوجية تهدف الى تنمية الاقتصاد وتحسين الظروف الـمعيشية وايجاد فرص العمل واستقطاب رؤوس الأموال، وتتمتع بمزايا اقتصادية وإعفاءات ضريبية ومن أهمها الإعفاءات الجمركية على أن تكون محددة جغرافيا.

2 ــ الهيئة: الهيئة العامة للـمناطق الإقتصادية الخاصة للصناعات التكنولوجية الـمنشأة بموجب هذا القانون، والـمناط بها إدارة هذه الـمناطق.

3 ــ الـمجلس الأعلى: الـمجلس الأعلى للـمناطق الاقتصادية الخاصة يصدر بمرسوم.

4 ــ الـمشروع الاستثماري: كل نشاط استثماري إقتصادي يخضع لأحكام هذا القانون وللأنظمة التطبيقية لأحكامه.

5 ــ الصناعات التكنولوجية: هي الصناعات الالكترونية والالكتروميكانيكية على اختلافها والتي تشمل تصميم وتصنيع وتجميع وتركيب وتجديد ومنها على سبيل الـمثال الحواسيب والـمعدات الكهربائية على اختلافها والهواتف الذكية والروبوتيك والبرمجيات اللازمة (hardware + software).

6 ــ الـموافقة: الإجازة الصادرة عن الهيئة لإقامة مشروع إستثماري مسموح به في الـمناطق.

7 ــ الـمستفيد: الشخص الطبيعي أو الـمعنوي الحائز على الـموافقة، والذي يشغل موقعا محددا في الـمناطق يقيم فيه أي مشروع إستثماري. ويمكن أن يكون الـمستفيد واحدا أو أكثر.

8 ــ الـمشغل: الشخص الطبيعي أو الـمعنوي الذي يمكن أن يتولى مسؤولية تشغيل واستثمار الـمناطق كليا أو جزئيا ضمن نطاق العقد الـمنظم لهذه الغاية مع الهيئة، كما يمكن أن يتولى مسؤولية إنجاز مشروع إنشاء الـمناطق وتأهيلها وتجهيز بنيتها وغيرها من الأمور اللازمة إنفاذاً للإلتزامات الناشئة عن العقد. ويمكن أن يكون الـمشغل واحدا أو أكثر.

9 ــ العقد: العقد الـموقع بـين الـمشغل والهيئة والذي يلحظ حقوق الطرفين وموجباتهما. وهو ينظم طريقة إدارة وتشغيل الـمناطق الخاصة كما يمكن أن ينص على أصول بنائها وتجهيزها وتأهيلها، وتحويلها إلى الهـيـئـة عـنـد إنتهاء فترة الإشغال بما يتوافق والعقد الـمنظم. ويمكن أن يشار إليه بالـمفرد أو بالجمع.

10 ــ الـمخطط التوجيهي: هو التصميم والنظام التفصيلي الذي يحدد قواعد وشروط استعمال الأرض ضمن الـمناطق وفق ما نصت عليه الـمادة 8 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم الـمدني) والاتفاقات والشروط التي تفرضها الهيئة في الـمجالات البيئية والصحة وغيرها.

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة:

ــ صدق اقتراح القانون الرامي الى انشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية كما عدلته اللجان النيابية الـمشتركة ومجلس

النواب.

ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تدعى «الهيئة العامة للـمناطق الاقتصادية الخاصة للصناعات التكنولوجية» تتمتع بالشخصية الـمعنوية وبالإستقلال الإداري والـمالي، ولا تخضع لأحكام الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13 كانون الأول 1972 (النظام العام للـمؤسسات العامة).

تتمتع الهيئة بحق القيام بجميع الأعمال والإجراءات القانونية وحق تملك الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها.

يحدد هذا القانون الأصول والأحكام التي ترعى:

ــ إدارة الهيئة وضبط شؤونها.

ــ أصول إنشاء الـمناطق وترخيص العمل فيها.

ــ بناء البنية التحتية وبناء الـمنشآت في الـمناطق وتجهيزها وتشغيلها وشروط استثمارها وإدارتها والأعمال الـمسموح القيام بها ضمن حرمها.

ــ أصول منح الـموافقات والإجازات لإدخال البضائع والـمواد الأولية والبضائع النصف مصنعة إلى الـمناطق وإخراجها منها وغيرها من التدابير والإجراءات الرامية الى تنظيم العمل داخل الـمناطق.

ــ الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الـممنوحة للـمشاريع التي تنشأ في نطاق هذه الـمناطق.

ــ أصول حل النزاعات فيما بين الـمستثمرين أو بينهم وبين إدارة الـمناطق.

المادة 3

تعمل الهيئة على إنماء الـمناطق الاقتصادية الخاصة الـمعنية بهذا القانون وجذب رؤوس الأموال والإستثمارات الـمحلية والعربية والأجنبية، وتشجيع الـمبادلات التجارية الدولية، وتطويرها.

المادة 4

تخضع الهيئة للأحكام الواردة في هذا القانون وللأنظمة الخاصة بها دون سواها ولرقابة ديوان الـمحاسبة الـمؤخرة وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الإدارة ويوافق عليه مجلس الوزراء بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء.

لا تخضع الهيئة لرقابة كل من مجلس الخدمة الـمدنية والتفتيش الـمركزي.

المادة 5

ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء الـذي يـمـارس عـلـيـهـا سلطة الوصاية الإدارية.

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح رئيس مجلس الوزراء الـمواضيع التي تخضع للوصاية الإدارية.

كما تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء:

ــ النظام الداخلي.

ــ النظام الـمالي.

ــ مهام وصلاحيات مجلس الإدارة.

ــ تعويضات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ــ أنظمة الـموظفين.

ــ ملاك الهيئة وسلـم رتب ورواتب الـموظفين وتعويضاتهم.

يكون مركز الهيئة في بيروت.

ــ يناط بوزير الاقتصاد والتجارة بصلاحيات ومهام الهيئة لحين تشكيل مجلس ادارتها أصولا.

المادة 6

تتكون واردات الهيئة من:

أ ــ الـمساهمات الـملحوظة لها في الـموازنة العامة.

ب ــ الواردات والبدلات الناتجة عن إدارة واستثمار الـمناطق.

ج ــ الأموال الناتجة عن العمليات التي تقوم بها.

د ــ الـموارد الأخرى التي تلحظها القوانين والأنظمة.

هـ ــ الهبات والعوائد الأخرى.

المادة 7

1 ــ يتولى السلطة التقريرية في الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وستة أعضاء من القطاعين العام والخاص يعينون لـمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء لأسماء الناجحين وفق الآلية الـمحددة في الـمادة 78 من قانون الشراء العام رقم 244/2021، على أن يكون الـمعينون من القطاع العام من الفئتين الأولى أو الثانية. ويشترط في كل منهم أن يكون:

أ ــ لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات.

ب ــ متمتعا بحقوقه الـمدنية وغير محكوم عليه بجرم شائن.

ج ــ من حملة الإجازات الجامعية الـمعترف بها، على أن يراعى مبدأ تنوع الاختصاص.

د ــ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات العمل الـمطلوب لإدارة الهيئة.

هـ ــ لا يعين في مجلس الإدارة من صدر بحقه أي عزل من أي منصب في إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو خاصة بسبب سوء سلوكه.

2 ــ يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وفروعهم مهما سفلوا الإرتباط بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي من الأشخاص أو من الشركات العاملين في الـمناطق أو الـمؤهلين للعمل فيها بأي عمل أو عقد أو إتفاق أو شراكة أو وكالة وذلك طيلة فترة قيامهم بمهامهم وخلال سنتين من تركهم مناصبهم.

3 ــ يمكن إنهاء ولاية الرئيس أو العضو بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بسبب الإخلال الفادح بموجبات الوظيفة أو الإخلال بالشروط الـمحددة في هذه الـمادة، بعد أن تتحقق من ذلك هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الخدمة الـمدنية، ورئيس التفتيش الـمركزي ورئيس ديوان الـمحاسبة، وذلك بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.

4 ــ يتوقف بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء كل من الرئيس أو العضو عن ممارسة مهامه في حال اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة شائنة منصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني، وبعد إدانته بموجب حكم قضائي مبرم يعزل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

5 ــ يتولى السلطة التنفيذية في الهيئة رئيس مجلس الإدارة بصفته مديرا عاماً للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام الهيئة.

يكون رئيس الهيئة متفرغاً.

المادة 8

تتولى الهيئة الـمهام والصلاحيات الآتية:

ــ وضع الخطط والبرامج العائدة للـمشاريع والسياسات التي تقترحها ومتابعة تنفيذها ووضع الأنظمة الإدارية الخاصة بتأمين إدارة الـمناطق، وللهيئة حق الاستعانة ببيوت الخبرة الوطنية والأجنبية في هذا الـمجال.

ــ القيام بكل ما من شأنه إدارة الـمناطق واستثمارها وتطويرها بما في ذلك إنشاء البنى التحتية.

ــ تكليف أشخاص طبيعيين أو معنويين لبنانيين أو أجانب تشغيل الـمناطق واستثمارها بموجب عقود تقوم الهيئة بتنظيمها وفقا للأصول.

ــ تكليف الـمشغل ضمن إطار العقد مهمة بناء الـمناطق أو تجهيزها وتشغيلها واستثمارها. وللهيئة مراقبة كافة الأعمال التي التزم بها الـمشغل بما فيها أعمال التخطيط والتجهيز.

ــ الإشراف الـمستمر على الإنشاءات والـمعدات وكل التجهيزات في الـمناطق لجهة مطابقتها لقواعد ومعايـيـر السلامة العامة وتلك الـمتعلقة بالـمحافظة على البيئة وعلى الشروط التي يمكن أن تضعها الهيئة.

ــ الإشراف على حسن أداء الخدمات الواجب توفيرها للـمستفيدين في الـمناطق والتحقق من أنها مؤمنة بشكل ملائم.

ــ تأمين التنسيق مع الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات وسائر الأشخاص الـمعنيين بأوضاع الـمناطق عند الإقتضاء.

ــ الـموافقة على الترخيص بالـمشاريع الاستثمارية في الـمناطق.

ــ تلقي طلبات الترخيص بالعمل للأجانب في الـمناطق وإصدار تلك التراخيص بقرار من الهيئة وفقا لنظام منح التراخيص الخاصة بالـمناطق، وإطلاع وزارة العمل عليها.

ــ أي مهام أخرى يتطلبها حسن سير العمل في الـمـنـاطـق لتحـقـيـق الغايـة الـمتوخاة من إنشاء الهيئة.

المادة 9

تمارس الهيئة حصرا، فيما يخص الـمشاريع الاستثمارية التي تخضع لأحكام هذا القانون (أو الأنظمة التطبيقية لأحكامه(، صلاحية جميع الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات فيما يتعلق بمنح التراخيص الادارية وإجازات البناء وفق الـمخطط التوجيهي والنظام التفصيلي العام الـموضوع للـمناطق، وقوانين ومراسيم البناء باستثناء تلك التي يعود منحها لـمجلس الوزراء والسلطات الأمنية.

المادة 10

يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي يملك أو يستثمر عقارا أو أكثر ينوي إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بالصناعات التكنولوجية عليه أن يتقدم بطلب الى الهيئة ترفعه الى الـمجلس الأعلى للبت به وفق الأصول.

يحدد بمرسوم موقع وحدود ومساحة الـمناطق أو يعدل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء الـمبني على رأي الـمجلس الأعلى للـمناطق الاقتصادية الخاصة والـمستند الى توصية مجلس إدارة الـمناطق وبعد استطلاع رأي الـمجلس الاعلى للجمارك.

المادة 11

يتضمن طلب إنشاء الـمناطق اسم الـمشغل والـمخطط العام للـمناطق الـمتعلق بالأبنية والـمنشآت والبنى التحتية والشروط الأخرى التي يحددها الـمجلس الأعلى.

المادة 12

يجوز منح الـمشغلين مهام توفير بعض الخدمات في الـمناطق عن طريق توليهم مسؤولية اقامة مشاريع إنتاجية مثل الكهرباء وخدمات الاتصالات والـماء وغيرها وتشغيلها بصورة مستقلة في الـمناطق بأسعار منافسة وفقا للترتيبات الناشئة عن العقد.

المادة 13

لا يجوز ان تتجاوز مدة عقد استثمار الـمناطق وتشغيلها، وأي عقد مشابه أو متفرع عنه عن ثلاثين سنة.

أما عقود التشغيل غير الاستثمارية فتكون لـمدة لا تتجاوز الخمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة 14

يمكن الترخيص للـمشغل، ضمن الأصول التي يلحظها العقد، بحق تأجير الـمستفيدين جزءا من الـمساحات الداخلة في الـمناطق الـمخصصة للأشغال، كما يمكن أيضاً تأجير الـمخازن والـمستودعات وغيرها واستيفاء بدلات الإيجار من جانب الـمشغل.

يجوز للهيئة أن تمنح الـمشغل حق إستيفاء بدل من الـمستفيدين عن تأدية بعض الخدمات الـمرتبطة بالنشاطات اللإستثمارية أو التي يقوم الـمشغل بتقديمها أو بتوفيرها تحت إشرافه.

المادة 15

يحق للـمستفيدين في الـمناطق إقامة منشآت ضمن الشروط الـمحددة في الـموافقة وتركيب الآلات والأدوات والتجهيزات وتشغيلها وفقا للنصوص النافذة. وعليهم التقيد بنظام الإنشاءات في الـمناطق والـمخططات والشروط العامة والفنية ومتطلبات السلامة العامة.

المادة 16

يجوز أن يتضمن العقد، إعطاء الـمشغل حق الإشراف والـمراقبة على الأعمال الإنشائية والأبنية الخاصة بالـمستفيدين الحائزين على الـموافقة التي تمنحهم حق إقامة إنشاءات على الـمساحات الـمؤجرة، لجهة مطابقتها للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء في الـمناطق، بما لا يتعارض مع احكام الـمادة الثامنة.

المادة 17

ترخص الهيئة لـمشاريع إستثمارية في الـمناطق تتعاطى أعمال التجارة والصناعة والخدمات والتخزين وغيرها من النشاطات والـمشاريع الإستثمارية الـمرتبطة بقطاعات الصناعات التكنولوجية على أن يجري تحديدها في قرارات تصدر عن الـمجلس الأعلى.

يسمح في الـمناطق بالقيام، ضمن نطاق العمل بهذا القانون بجميع الأعمال الـمحددة في الـمادة 247 من قانون الجمارك الصادر بالـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، وتعديلاته وجميع عمليات التحويل الأخرى التي يمكن تحديدها بموجب قرارات تصدر عن الـمجلس الأعلى على أن يبقى إعطاء شهادات الـمنشأ خاضعا لقواعد الـمنشأ الـمحددة في الاتفاقات التجارية الثنائية أو الإقليمية أو الدولية الـمبرمة وفق الأصول.

تخضع الشركات الصناعية التي تنشأ في الـمناطق للشروط التي تفرض في الترخيص الـمعطى لإنشائها ولجميع الشروط الصحية والبيئية الـمفروضة من قبل الـمجلس الأعلى.

المادة 18

بعد إنشاء الـمناطق، على الأشخاص الطبيعيين أو الـمعنويين اللبنانيين أو الأجانب الراغبين في ممارسة نشاط إستثماري تجاري أو صناعي أو خدماتي في مجال الصناعات التكنولوجية الخاضعة لهذا القانون التقدم من الهيئة بطلب الحصول على الـموافقة اللازمة.

تتخذ الشركات الـمنشأة ضمن نطاق الهيئة أحد الأشكال التالية:

أ ــ شركة ذات مسؤولية محدودة.

ب ــ شركة مغفلة.

ج ــ فرع لشركة أجنبية.

تسجل الشركات في السجل التجاري العام وفقا لأحكام قانون التجارة، وينشأ لدى محكمة البداية في بيروت سجل خاص بالشركات الـمنصوص عليها في هذا القانون والـمنشأة ضمن نطاق الهيئة ويدرج في موضوعها أن أنشطتها محصورة داخل الـمناطق وخارج الأراضي اللبنانية.

يجب أن تنص أنظمة الشركة على عدم جواز تعاطيها أي نشاط من غير النشاطات الـمتعلقة بالصناعات التكنولوجية الـمنصوص عليها في هذا القانون.

تحدد شروط تأسيس هذه الشركات ورأس مالها والبيانات والـمعلومات التي يوجب عليها نشرها، وآلية التنسيق بين الهيئة وأمين السجل التجاري لدى محكمة البداية، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 19

تخضع الـموافقات بإقامة الـمشاريع الاستثمارية في الـمناطق للشروط والضمانات التي تضعها الهيئة.

المادة 20

تبت الهيئة بالطلب خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ استلامه أو أي مستندات تطلب لاحقا.

يحق للـمستفيد في حالتي رفض طلبه صراحة أو عدم منحه الترخيص الـمطلوب ضمن مهلة الشهر أن يعترض أمام سلطة الوصاية خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه قرار الرفض أو انقضاء مهلة الترخيص.

لسلطة الوصاية رد الاعتراض أو إعادة الطلب للهيئة، لإعادة النظر فيه خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها قرار الإعادة.

في حالة الرفض النهائي للطلب من قبل إدارة الهيئة بعد طلب سلطة الوصاية إعادة النظر فيه يمكن لصاحب العلاقة التقدم بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة.

ويجب أن تتضمن الـموافقة بيانا بالغايات التي منحت من أجلها ومدة سريانها ومقدار الضمان الـمالي الذي يتوجب على الـمستفيد تأديته وغيرها من الأمور الـمرتبطة بأصول وقواعد منح تلك الـموافقات.

في حال رغب الـمستفيد الحائز على الـموافقة في تغيير الـمشروع أو نوع النشاط الذي منح على أساسه الـموافقه فعليه الإستحصال على موافقة

جديدة.

المادة 21

تستفيد الـمشاريع الاستثمارية الـمنفذة في الـمناطق من الإعفاءات أو الـمزايا الـمنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 22

يمكن للهيئة إلغاء الـموافقة في حال إدخال بضائع ممنوعة إلى الـمناطق أو إرتكاب الـمخالفات الـمشار إليها في الـمادة 261 من قانون الجمارك الصادر بالـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، وتعديلاته أو عدم تقيد الـمستفيد بالشروط الواردة في الـموافقة.

المادة 23

ينظم الدخول إلى الـمناطق والخروج منها والأمور الأخرى التي تحكم علاقة العمل في الـمناطق بين الهيئة والإدارات الأخرى ذات العلاقة بموجب قرارات لاحقة تصدر عن الهيئة بالتنسيق مع هذه الإدارات، وفي حال إختلاف الرأي يتم بت الخلاف من قبل مجلس الوزراء.

المادة 24

ينشأ في الـمناطق مكتب جمركي يضم موظفين من إدارة الجمارك، يكون صالحا لقبول معاملات الإدخال إلى الـمناطق ومعاملات الوضع بالإستهلاك الـمحلي أو إعادة التصدير أو الترانزيت أو أي وضع جمركي آخر لجميع أنواع البضائع الخارجة منها.

المادة 25

يسمح بإدخال البضائع أيا يـكـن نوعها ومنشأها إلى الـمناطق باستثناء ما هو محظر إدخاله قانونا وفقا للـمادة 249 من قانون الجمارك الصادر بالـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، وتعديلاته.

المادة 26

تخضع جميع البضائع التي تخرج من الـمناطق إلى الـمنطقة الجمركية، في حال طرحها للاستهلاك الـمحلي، للرسوم والضرائب الـمعمول بها بتاريخ تسجيل بيانات الوضع في الاستهلاك.

المادة 27

مع مراعاة الأصول الـمحددة في قانون الجمارك، تنظم عمليات إدخال البضاعة وإخراجها واستلامها وتسليمها وفرزها وتخزينها والعناية بها ونقلها من مكان إلى آخر بموجب قرارات تصدر عن الهيئة.

المادة 28

خلافاً لأي نص آخر، تخضع علاقات العمل بين الأجراء والشركات العاملة في الـمناطق والـمتعلقة بشروط الأجر والصرف من العمل للإتفاقات التعاقدية الناشئة بين الفرقاء.

المادة 29

تقدم للهيئة طلبات الترخيص بالعمل أو طلبات تجديد العمل العائدة لأصحاب عمل أو لأجراء دخلوا إلى لبنان لتعاطي عمل في الـمناطق. وللهيئة حق في منح وتجديد هذه التراخيص الخاصة بالـمناطق وفقا لأحكام الـمادة الثامنة من هذا القانون.

المادة 30

يمنح الأجنبي صاحب الـمشروع الإستثماري الـمرخص به إجازة عمل في الـمناطق أيا كانت طبيعة الـمشروع الإستثماري على أن تراعى أحكام الـمادة الثالثة والثلاثين من هذا القانون.

المادة 31

يستثنى من أحكام الضمان الإجتماعي الـمستخدمون والأجراء العاملون في الشركات الإستثمارية الـمنشأة في الـمناطق.

يعفى أصحاب العمل الذين يستخدمون هؤلاء الأجراء في الـمناطق من موجب التصريح والتسجيل ودفع الإشتراكات الـمتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يتوجب على أصحاب العمل الـمعنيين بالإستفادة من الإعفاءات الـمبينة أعلاه تأمين تقديمات صحية لأجرائهم ومن هم على عاتقهم، مماثلة أو تفوق تلك التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للـمنتسبين إليه.

تتولى الهيئة التثبت من تقيد أصحاب العمل بهذه الـموجبات.

المادة 32

يعفى الـمشروع الاستثماري من الرسوم الجمركية بما فيها معدل الحد الأدنى لهذه الرسوم ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ورسوم الاستيراد والتصدير عن الآليات والأجهزة والـمعدات والـمواد والسلع التي يستوجبها الـمشروع، وتعتبر منتجات الـمناطق الاقتصادية الخاصة للصناعات التكنولوجية معدة حصرا للتصدير.

المادة 33

تعفى من ضريبة الدخل لـمدة عشر سنوات أرباح الشركات التي تنشأ في الـمناطق شرط التقيد بالآتي:

أ ــ أن لا تقل قيمة الأصول الثابتة الـموظفة في الشركة أو رأسمالها عما يوازي مئتي ألف دولار أميركي بالعملة اللبنانية.

ب ــ أن لا تقل نسبة اللبنانيين من مجمل الـمستخدمين والعمال في هذه الشركات عن خمسة وسبعين بالـمئة (75%) منهم.

المادة 34

تعفـى الرواتب وملحقاتها للـمستخدمين والأجراء العاملين في الشركات الـمنشأة في الـمناطق من ضريبة الدخل.

المادة 35

تعفى الأبنية والإنشاءات العقارية التي تقام في الـمناطق من رسوم الترخيص بما فيها رسوم البناء والإنشاءات والتراخيص الصناعية ومن ضريبتي الأملاك الـمبنية والأراضي.

المادة 36

تعفى الشركات الـمغفلة على أنواعها التي يكون هدفها إدارة مشروع استثماري في الـمناطق من شرط وجود أشخاص لبنانيين طبيعيين أو معنويين في مجالس إدارتها.

المادة 37

تعفى إصدارات الأسهم والأوراق الـمالية التابعة للشركات العاملة في الـمناطق من أي رسوم وضرائب.

المادة 38

مع مراعاة الأحكام الخاصة الـملحوظة في هذا القانون، تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح الـمجلس الأعلى الـمستند الى توصية مجلس إدارة الهيئة شروط تنفيذ أحكام هذا القانون الـمتعلقة:

ــ بالإجراءات الجمركية.

ــ بالجزاءات عن الـمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه.

ــ بتراخيص العمل.

ــ بحماية البيئة، وبمتطلبات الصحة العامة.

ــ بتأشيرات القادمين إلى الـمناطق سواء للزيارة أو للعمل.

ــ أنظمة العمالة والحماية الاجتماعية.

المادة 39

تلغى جميع النصوص الـمخالفة أو التي لا تتفق مع أحكام هذا القانون.

المادة 40

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام