All legislation

قرار Decision No. 445 12/05/2025

تحديد أصول وطرق استيفاء رسم دخول الـمسافرين غير اللبنانيين عن طريق البر

Type
قرار · Decision
Number
445
Date
12/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1377-1378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 445 تاريخ 12/05/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 وتعديلاته لا سيما الفقرة الـمتعلقة بفرض رسم دخول على الـمسافرين غير اللبنانيين عن طريق البر،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019)،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024) لا سيما الـمادة 67 فقرة 2 منه،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 129 تاريخ 10/4/2025)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد وفقا لأحكام هذا القرار أصول استيفاء رسم الدخول الى لبنان عن طريق البر للـمسافرين غير اللبنانيين الـمنصوص عليه في الـمادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 وتعديلاته.

المادة 2

يستوفى رسم بقيمة 1.000.000 ل.ل (مليون ليرة لبنانية) من جميع الأشخاص غير اللبنانيين القادمين الى لبنان عبر الـمعابر الحدودية البرية، بموجب طابع مالي يلصق ويعطل وفقا للأصول.

المادة 3

تتولى وزارة الـمالية تأمين الطوابع الـمالية اللازمة، وتباع هذه الطوابع الى الـمسافرين من جانب الـمرخص لهم ببيع الطوابع يدويا أو بواسطة صرافات آلية يتم وضعها على الـمعابر الحدودية البرية وفـقـا لأحـكـام قرار وزير الـمالية رقـم 786/1 تــاريــخ 7/8/2007، أو بأي طريقة أخرى يتم اعتمادها بالتنسيق بين وزارة الـمالية والـمديرية العامة للأمن العام.

تتولى الـمديرية العامة للأمن العام التحقق من استيفاء الرسم بموجب طابع مالي وتعطيله وفقا لـما هو محدد في الـمادة الأولى أعلاه قبل السماح للـمسافرين بالدخول الى لبنان.

المادة 4

في حال تبين للـمديرية العامة للأمن العام دخول اي مسافر خاضع للرسم الى لبنان دون وجود ما يثبت تسديد الرسم الـمتوجب (بسبب فقدان الـمستند الذي ألصق عليه الطابع، فقدان الطابع، عدم إلصاق الطابع سهوا أو عمدا،...)، تستوفي دوائر الأمن العام الرسم مضافا إليه غرامة بمقدار خمسة أضعاف الرسم سندا لأحكام الـمادة 135 من قانون الإجراءات الضريبية، وذلك باعتبار أن استيفاء وتعطيل رسم الدخول يتم على غرار رسم الطابع الـمالي بموجب طابع مالي يلصق على مستند الدخول.

تحدد آلية استيفاء الرسم والغرامات من الـمخالفين بموجب تعليمات تصدر عن مدير عام الأمن العام.

المادة 5

يُعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

12 أيار 2025 وزير الـمالية ياسين جابر