The whole text

قرار رقم 445 تاريخ 12/05/2025 In force

المادة 4

المادة 4

في حال تبين للـمديرية العامة للأمن العام دخول اي مسافر خاضع للرسم الى لبنان دون وجود ما يثبت تسديد الرسم الـمتوجب (بسبب فقدان الـمستند الذي ألصق عليه الطابع، فقدان الطابع، عدم إلصاق الطابع سهوا أو عمدا،...)، تستوفي دوائر الأمن العام الرسم مضافا إليه غرامة بمقدار خمسة أضعاف الرسم سندا لأحكام الـمادة 135 من قانون الإجراءات الضريبية، وذلك باعتبار أن استيفاء وتعطيل رسم الدخول يتم على غرار رسم الطابع الـمالي بموجب طابع مالي يلصق على مستند الدخول.

تحدد آلية استيفاء الرسم والغرامات من الـمخالفين بموجب تعليمات تصدر عن مدير عام الأمن العام.

المادة 4 من قرار رقم 445 تاريخ 12/05/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333553/article/4/