All legislation

مرسوم Decree No. 366 21/05/2025

تجديد الترخيص للشركة اللبنانية للبث الإعلامي «راديو سيفان» ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى

Type
مرسوم · Decree
Number
366
Date
21/05/2025
Official Gazette
Issue 24, 29/05/2025, p. 1455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 366 تاريخ 21/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على الـمرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للـمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئـتين الأولى والثانية)،

بناء على الـمرسوم رقم 894 تاريخ 8/11/2007 (الـمتضمن الترخيص لشركة «راديو سيفان» ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى)،

وبعد استشارة الـمجلس الوطني للإعلام الـمرئي والـمسموع الرأي رقم 174 تاريخ 13/1/2025 الـمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقــم 6 تــاريــخ 6/2/2025،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام والإتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

جُـدّد الترخيص الـمعطى بالـمرسوم رقم 894 تاريخ 8/11/2007 بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى، على أن تمارس عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 الـمتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الـموضوع للـمؤسسات الإعلامية الإذاعية ــ فئة أولى والـمصدق بموجب الـمرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي الـمجلس الوطني للإعـلام الـمـرئـي والـمسموع الرأي رقم 174 تاريخ 13/1/2025 الـمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 6 تاريخ 6/2/2025.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الاعلام الإمضاء: بول مرقص وزير الإتصالات الإمضاء: شارل الحاج