The whole text

مرسوم رقم 366 تاريخ 21/05/2025 In force

المادة 1

المادة 1

جُـدّد الترخيص الـمعطى بالـمرسوم رقم 894 تاريخ 8/11/2007 بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى، على أن تمارس عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 الـمتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الـموضوع للـمؤسسات الإعلامية الإذاعية ــ فئة أولى والـمصدق بموجب الـمرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي الـمجلس الوطني للإعـلام الـمـرئـي والـمسموع الرأي رقم 174 تاريخ 13/1/2025 الـمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 6 تاريخ 6/2/2025.

المادة 1 من مرسوم رقم 366 تاريخ 21/05/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333554/article/1/