المادة 1
تعاريف
يفهم بالعبارات التالية أينما وردت في هذا الـمرسوم ما يلي:
1. الوزارة: وزارة الطاقة والـمياه.
2. الوزير: وزير الطاقة والـمياه.
3. مؤسسات الـمياه: الـمؤسسات العامة الاستثمارية للـمياه الـمنظمة وفق القوانين ذات الصلة، لا سيما قانون تنظيم قطاع الـمياه رقــم 221 تـاريــخ 29/5/2000 وقانون الـمياه، وهي: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، مؤسسة مياه لبنان الشمالي، مؤسسة مياه البقاع، الـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
4. الـمدير العام: مدير عام الـموارد الـمائية والكهربائية ومدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والـمياه أو مدير عام الـمؤسسة العامة الإستثمارية للـمياه الـمعنية.
5. قانون الـمياه: القانون رقــم 192 تــاريــــخ 16/10/2020 (تـعـديـل القانون رقـــم 77 تــاريــخ 13/4/2018 «قانون الـمياه»)،
6. الضباط العدليون الـمائيون: الـموظفون والـمستخدمون الـمكلفون وفق احكام هذا الـمرسوم.