التحقق من الجرائم واصول الـملاحقة
أ ــ يتولى الضباط العدليون الـمائيون الـمكلفون وفق الـمادة 3 من هذا الـمرسوم تأدية جميع الـمهام الـمحددة في الـمادة 94 من قانون الـمياه، لا سيما مهمة تحرير محاضر ضبط الـمخالفات والجرائم التي يعاينونها أثناء قيامهم بوظيفتهم واستقصاء الجرائم وتجميع الأدلة الـمثبتة لها استنادا الى الـمادة 94 من قانون الـمياه ووفق الاحكام ذات الصلة الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الجزائية، مع مراعاة الـمادة الثالثة اعلاه.
ب ــ من اجل حسن أداء مهامهم، للضباط العدليين الـمائيين الحق في الوصول الى كافة الـمعلومات الـمتوفرة لدى الإدارات الـمختصة، لا سيما ضمن الدوائر الـمختلفة في الوزارة ومؤسسات الـمياه الـمختصة؛ كما عليهم التعاون مع بعضهم البعض تسهيلا لحسن أداء عمل الضابطة العدلية الـمائية بالسرعة والفعالية الضروريتين.
ج ــ في حال التداخل في الصلاحيات لدى قيام الضباط العدليين الـمائيين بمهامهم، يرفع الـموظف أو الـمستخدم الـمعني الـمسألة الى الـمدير العام الـمشرف عليه، ليتخذ القرار الـمناسب ضمن الإدارة الواحدة أو ليتشاور مع الـمدير العام الآخر عند تعدد الإدارات الـمختصة للعمل سويا على حل مسألة التداخل في الصلاحيات القائمة.
د ــ على الضباط العدليين الـمائيين الذين يطّلعون على مخالفات ذات طابع اداري بمعرض الاستقصاءات أو الـملاحقات التي يجرونها ان يحيلوا هذه الـمخالفات الى الـموظفين والـمستخدمين في الإدارات الـمختصة، الذين يترتب عليهم أن يمارسوا صلاحياتهم في اتخاذ القرارات وتنفيذ التدابير الادارية الـمنصوص عليها في الـمادة 38 من قانون الـمياه، والا ينتظروا نتائج الاستقصاءات أو الـملاحقات ذات الطابع الجزائي وفق احكام الـمادة 97 من قانون الـمياه.
هـ ــ عند اكتمال عناصر الـملف لدى الضابط العدلي الـمائي، يرفعه مباشرة الى الـمدير العام الـمختص الـمحدد في الـمادة 3 أعلاه مع مطالعته الـمتضمنة قراره، اما بعدم الـملاحقة وحفظ الـملف، أو بالـملاحقة واحالة الـملف الى الـمرجع الـمختص بالـملاحقة أو الحكم، بما فيه الإحالة الى النيابات العامة الـمختصة أو الإحالة فورا الى القاضي الـمنفرد الجزائي الـمختص.
و ــ يتوجب على كل من مدير عام الـموارد الـمائية والكهربائية أو مدير عام الاستثمار بحسب الاختصاص في الوزارة، والـمدراء العامين في مؤسسات الـمياه الـمختصة إحالة الـملف الى الـمراجع الـمحددة في مطالعة الضباط العدليين الـمائيين مرفقة بجميع الأوراق الواردة اليهم ضمن مهلة لا تتعدى 14 يوما من استلامها منهم للعمل بموجبها، ويتابع ملاحقة إجراءاتها بالتعاون ما بين الضباط العدليين الـمائيين الـمعنيين والدائرة القانونية الـمختصة في الوزارة أو مؤسسة الـمياه.
ز ــ للـمدير العام الـمختص، ضمن الـمهلة الـمحددة في الفقرة "و" أعلاه، ان يعيد الـملف الى الضابط العدلي الـمائي الـمعني بقرار خطي معلل تعليلا كافيا، في الحالتين التاليتين فقط:
1 ــ اذا اعتبر ان الـملف الـمحال اليه يحتاج الى توسع في الاستقصاء؛
2 ــ أو اذا اعتبر ان اعمال الاستقصاء التي أجريت تخالف اصولا جوهرية من أصول الاستقصاء والتحقق.
اذا قرر الضابط العدلي الـمائي مخالفة قرار الـمدير العام بإعادة الـملف اليه، عليه ان يدوّن ذلك في مطالعة خطية معللة تعليلاً كافياً واحالتها وفق الاختصاص إما الى الوزير أو الى مجلس إدارة مؤسسة الـمياه للبت نهائيا بالخلاف، بحيث تكون قرارات هذين الـمرجعين نهائية وملزمة للجميع في الإدارة الـمعنية.