All legislation

مرسوم Decree No. 360 21/05/2025

تحديد دقائق تطبيق الـمادة 94 من قانون الـمياه رقم 192/2020 الـمتعلق بمنح موظفي وزارة الطاقة والـمياه ومستخدمي الـمؤسسات العامة الإستثمارية للـمياه صلاحيات الضابطة العدلية

Type
مرسوم · Decree
Number
360
Date
21/05/2025
Official Gazette
Issue 24, 29/05/2025, p. 1455-1458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 360 تاريخ 21/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 (تعديل القانون رقم 77 تاريخ 13/4/2018 «قانون الـمياه»)، لا سيما الـمادة 94 منه؛

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (قانون اصول الـمحاكمات الجزائية لا سيما الـمادة 11 منه(؛

بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه ووزير العدل؛

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرقم 168/2023­2024 تاريخ 25/6/2024،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعاريف

يفهم بالعبارات التالية أينما وردت في هذا الـمرسوم ما يلي:

1. الوزارة: وزارة الطاقة والـمياه.

2. الوزير: وزير الطاقة والـمياه.

3. مؤسسات الـمياه: الـمؤسسات العامة الاستثمارية للـمياه الـمنظمة وفق القوانين ذات الصلة، لا سيما قانون تنظيم قطاع الـمياه رقــم 221 تـاريــخ 29/5/2000 وقانون الـمياه، وهي: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، مؤسسة مياه لبنان الشمالي، مؤسسة مياه البقاع، الـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

4. الـمدير العام: مدير عام الـموارد الـمائية والكهربائية ومدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والـمياه أو مدير عام الـمؤسسة العامة الإستثمارية للـمياه الـمعنية.

5. قانون الـمياه: القانون رقــم 192 تــاريــــخ 16/10/2020 (تـعـديـل القانون رقـــم 77 تــاريــخ 13/4/2018 «قانون الـمياه»)،

6. الضباط العدليون الـمائيون: الـموظفون والـمستخدمون الـمكلفون وفق احكام هذا الـمرسوم.

المادة 2

الصلاحيات

يتولى موظفو الوزارة ومستخدمو مؤسسات الـمياه الـمكلفون وفق أحكام هذا الـمرسوم وضمن نطاق ومهام كل منها، صلاحيات الضابطة العدلية الـمائية الـممنوحة وفق احكام الـمادة 94 من قانون الـمياه وهذا الـمرسوم.

المادة 3

التكليف والتنظيم

أ ــ يكلف الوزير، بقرار صادر عنه، الـموظفين الذين سيتولون صلاحيات الضابطة العدلية الـمائية ضمن الوزارة، على ان يعملوا تحت الاشراف الـمباشر لـمدير عام الـموارد الـمائية والكهربائية ومدير عام الاستثمار بحسب الاختصاص وذلك دون الـمرور بالتسلسل الإداري.

ب ــ يكلف مدير عام كل من مؤسسات الـمياه، بقرار صادر عنه، الـمستخدمين الذين سيتولون صلاحيات الضابطة العدلية الـمائية ضمن مؤسسته، على ان يعملوا تحت اشرافه الـمباشر ودون الـمرور بالتسلسل الإداري.

ج ــ يخضع الضباط العدليون الـمائيون لاشراف النيابة العامة الـمختصة عند الاستعانة بالقوى الأمنية، وفق الاصول الـمرعية الاجراء ووفق ما نصت عليه الـمادة 94 من قانون الـمياه.

د ــ لا يشكل الضباط العدليون الـمائيون وحدة إدارية منفصلة ضمن الوزارة أو ضمن مؤسسات الـمياه، لكنهم ملزمون بالتعاون والتنسيق الدائم في ما بينهم عند الحاجة تحت اشراف الـمدير العام الـمسؤول عن تنسيق عملهم. كما عليهم الخضوع لدورات تدريبية دورية، ينظمها الـمدير العام الـمشرف عليهم ويشارك فيها هذا الاخير، بهدف تطوير معارفهم ومهاراتهم في أداء مهام الضابطة العدلية، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.

المادة 4

قسم اليمين

يقسم الـموظفون والـمستخدمون الـمكلفون بمهام الضابطة العدلية الـمائية اليمين القانونية التالية أمام القاضي الـمنفرد الجزائي الـمختص مكانيا: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي كضابط عدلي مائي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سرية الاستقصاءات.»

المادة 5

التحقق من الجرائم واصول الـملاحقة

أ ــ يتولى الضباط العدليون الـمائيون الـمكلفون وفق الـمادة 3 من هذا الـمرسوم تأدية جميع الـمهام الـمحددة في الـمادة 94 من قانون الـمياه، لا سيما مهمة تحرير محاضر ضبط الـمخالفات والجرائم التي يعاينونها أثناء قيامهم بوظيفتهم واستقصاء الجرائم وتجميع الأدلة الـمثبتة لها استنادا الى الـمادة 94 من قانون الـمياه ووفق الاحكام ذات الصلة الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الجزائية، مع مراعاة الـمادة الثالثة اعلاه.

ب ــ من اجل حسن أداء مهامهم، للضباط العدليين الـمائيين الحق في الوصول الى كافة الـمعلومات الـمتوفرة لدى الإدارات الـمختصة، لا سيما ضمن الدوائر الـمختلفة في الوزارة ومؤسسات الـمياه الـمختصة؛ كما عليهم التعاون مع بعضهم البعض تسهيلا لحسن أداء عمل الضابطة العدلية الـمائية بالسرعة والفعالية الضروريتين.

ج ــ في حال التداخل في الصلاحيات لدى قيام الضباط العدليين الـمائيين بمهامهم، يرفع الـموظف أو الـمستخدم الـمعني الـمسألة الى الـمدير العام الـمشرف عليه، ليتخذ القرار الـمناسب ضمن الإدارة الواحدة أو ليتشاور مع الـمدير العام الآخر عند تعدد الإدارات الـمختصة للعمل سويا على حل مسألة التداخل في الصلاحيات القائمة.

د ــ على الضباط العدليين الـمائيين الذين يطّلعون على مخالفات ذات طابع اداري بمعرض الاستقصاءات أو الـملاحقات التي يجرونها ان يحيلوا هذه الـمخالفات الى الـموظفين والـمستخدمين في الإدارات الـمختصة، الذين يترتب عليهم أن يمارسوا صلاحياتهم في اتخاذ القرارات وتنفيذ التدابير الادارية الـمنصوص عليها في الـمادة 38 من قانون الـمياه، والا ينتظروا نتائج الاستقصاءات أو الـملاحقات ذات الطابع الجزائي وفق احكام الـمادة 97 من قانون الـمياه.

هـ ــ عند اكتمال عناصر الـملف لدى الضابط العدلي الـمائي، يرفعه مباشرة الى الـمدير العام الـمختص الـمحدد في الـمادة 3 أعلاه مع مطالعته الـمتضمنة قراره، اما بعدم الـملاحقة وحفظ الـملف، أو بالـملاحقة واحالة الـملف الى الـمرجع الـمختص بالـملاحقة أو الحكم، بما فيه الإحالة الى النيابات العامة الـمختصة أو الإحالة فورا الى القاضي الـمنفرد الجزائي الـمختص.

و ــ يتوجب على كل من مدير عام الـموارد الـمائية والكهربائية أو مدير عام الاستثمار بحسب الاختصاص في الوزارة، والـمدراء العامين في مؤسسات الـمياه الـمختصة إحالة الـملف الى الـمراجع الـمحددة في مطالعة الضباط العدليين الـمائيين مرفقة بجميع الأوراق الواردة اليهم ضمن مهلة لا تتعدى 14 يوما من استلامها منهم للعمل بموجبها، ويتابع ملاحقة إجراءاتها بالتعاون ما بين الضباط العدليين الـمائيين الـمعنيين والدائرة القانونية الـمختصة في الوزارة أو مؤسسة الـمياه.

ز ــ للـمدير العام الـمختص، ضمن الـمهلة الـمحددة في الفقرة "و" أعلاه، ان يعيد الـملف الى الضابط العدلي الـمائي الـمعني بقرار خطي معلل تعليلا كافيا، في الحالتين التاليتين فقط:

1 ــ اذا اعتبر ان الـملف الـمحال اليه يحتاج الى توسع في الاستقصاء؛

2 ــ أو اذا اعتبر ان اعمال الاستقصاء التي أجريت تخالف اصولا جوهرية من أصول الاستقصاء والتحقق.

اذا قرر الضابط العدلي الـمائي مخالفة قرار الـمدير العام بإعادة الـملف اليه، عليه ان يدوّن ذلك في مطالعة خطية معللة تعليلاً كافياً واحالتها وفق الاختصاص إما الى الوزير أو الى مجلس إدارة مؤسسة الـمياه للبت نهائيا بالخلاف، بحيث تكون قرارات هذين الـمرجعين نهائية وملزمة للجميع في الإدارة الـمعنية.

المادة 6

جداول الاستقصاءات والاحالات ونشرها

أ ــ يرفع مدير عام الـموارد الـمائية والكهربائية أو مدير عام الاستثمار بحسب الاختصاص الى الوزير، ومدير عام مؤسسة الـمياه الى مجلس إدارة مؤسسته، جدولاً شهريا بمحاضر الضبط الـمحررة والأعمال والقرارات الـمتخذة بنتيجتها وفق احكام هذا الـمرسوم، بما فيها الشكاوى الـمرفوعة والدعاوى الـمقامة والحالات التي اتخذت فيها قرارات بالحفظ.

ب ــ تنشر هذه الجداول وتيوّم شهريا على الـمواقع الالكترونية لكل من الوزارة ومؤسسات الـمياه، باستثناء قرارات الحفظ.

المادة 7

الإعفاء من الرسوم

تعفى الوزارة ومؤسسات الـمياه من كافة الرسوم الـمتوجبة بمعرض قيام الضباط العدليين الـمائيين بالوظائف الـمحددة في هذا الـمرسوم، بما فيه الرسوم الـمتوجبة على إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي أمام القاضي الـمنفرد الجزائي أو قاضي التحقيق الأول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.

المادة 8

دقائق التطبيق

تحدد دقائق تطبيق هذا الـمرسوم عند الاقتضاء بقرارات تصدر عن وزيري العدل والطاقة والـمياه.

المادة 9

للنفاذ

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 21 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: جوزيف الصدي وزير العدل الإمضاء: عادل نصار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر