The whole text

مرسوم رقم 360 تاريخ 21/05/2025 In force

المادة 3

المادة 3

التكليف والتنظيم

أ ــ يكلف الوزير، بقرار صادر عنه، الـموظفين الذين سيتولون صلاحيات الضابطة العدلية الـمائية ضمن الوزارة، على ان يعملوا تحت الاشراف الـمباشر لـمدير عام الـموارد الـمائية والكهربائية ومدير عام الاستثمار بحسب الاختصاص وذلك دون الـمرور بالتسلسل الإداري.

ب ــ يكلف مدير عام كل من مؤسسات الـمياه، بقرار صادر عنه، الـمستخدمين الذين سيتولون صلاحيات الضابطة العدلية الـمائية ضمن مؤسسته، على ان يعملوا تحت اشرافه الـمباشر ودون الـمرور بالتسلسل الإداري.

ج ــ يخضع الضباط العدليون الـمائيون لاشراف النيابة العامة الـمختصة عند الاستعانة بالقوى الأمنية، وفق الاصول الـمرعية الاجراء ووفق ما نصت عليه الـمادة 94 من قانون الـمياه.

د ــ لا يشكل الضباط العدليون الـمائيون وحدة إدارية منفصلة ضمن الوزارة أو ضمن مؤسسات الـمياه، لكنهم ملزمون بالتعاون والتنسيق الدائم في ما بينهم عند الحاجة تحت اشراف الـمدير العام الـمسؤول عن تنسيق عملهم. كما عليهم الخضوع لدورات تدريبية دورية، ينظمها الـمدير العام الـمشرف عليهم ويشارك فيها هذا الاخير، بهدف تطوير معارفهم ومهاراتهم في أداء مهام الضابطة العدلية، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.

المادة 3 من مرسوم رقم 360 تاريخ 21/05/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333555/article/3/