All legislation

قرار Decision No. 496 26/05/2025

آلية العمل في دائرة كبار الـمكلفين في مديرية الواردات ـ مديرية الـمالية العامة ـ

Type
قرار · Decision
Number
496
Date
26/05/2025
Official Gazette
Issue 25, 05/06/2025, p. 1548-1550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 496 تاريخ 26/05/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على الـمرسوم رقم 10063 تاريخ 8/5/2003 الـمعدل بالـمرسوم رقم 10631 تاريخ 13/8/2003 (تعديل ملاك وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة) لا سيما الـمواد الأولى والثانية والثالثة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 10679 تاريخ 2/9/2003 وتعديلاته (تحديد الـمعايير اللازمة لتصنيف كبار الـمكلفين بضريبة الدخل)،

بناء على القرار رقم 1258/1 تاريخ 22/10/2004 (آلية العمل في دائرة كبار الـمكلفين في مديرية الواردات ــ مديرية الـمالية العامة)،

بناء على القرار رقم 381/1 تاريخ 28/04/2005 (آلية تسلـم وتسليم الـملفات والتصاريح الخاصة بضريبة الدخل بين دائرة كبار الـمكلفين والوحدات الـمالية الـمعنية بالضرائب)،

بناء على ضرورات الـمصلحة العامة التي يقتضيها حسن سير العمل في دائرة كبار الـمكلفين،

بناء على الـمذكرة رقـــم 2258/ص1 تـــاريــــخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تـتـولـى دائرة كبار الـمكلفين في مديرية الواردات ــ مديرية الـمالية العامة ــ في ما خص كبار الـمكلفين في جميع الـمحافظات بالإضافة الى الـمهـام والصلاحيات التي توليها إيـاهـا القوانين والإنظمة النافذة، الـمهام الـمحددة لها بموجب الفقرة (ج) من الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 10063 تاريخ 8/5/2003 الـمعدل بالـمرسوم رقم 10631 تاريخ 13/8/2003، التالي بيانها:

ــ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.

ــ درس الإعتراضات على الضريبة.

ــ مسك حسابات الضريبة.

ــ حفظ الـملفات والجداول والسجلات.

المادة 2

يعتبر من كبار الـمكلفين بضريبة الدخل الفئات التالية:

1 ــ هيئات الضمان التي يخضع نشاطها لترخيص من وزير الإقتصاد والتجارة وفقا لأحكام مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته الـمتعلق بتنظيم هيئات الضمان للقيام بعمليات الضمان وإعادة الضمان.

2 ــ الـمصارف والـمؤسسات الـمالية وسواها من الـمؤسسات التي يخضع نشاطها لترخيص من مصرف لبنان وفقا لأحكام مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء الـمصرف الـمركزي)، باستثناء:

مؤسسات الوساطة الـمالية غير الـمستوفية لشرط رقم الأعمال الـمطلوب لإتمام عملية الضم الى دائرة كبار الـمكلفين.

مؤسسات الصيرفة من غير شركات الأموال ومهما بلغ رقم أعمالها.

3 ــ صناديق الإستثمار الـمرخص لها، من هيئة الأسواق الـمالية.

4 ــ فيما خصّ نشاط استكشاف واستخراج النفط والغاز:

الشركات صاحبة الحقوق البترولية،

الشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة،

الشركات الـمشغلة من غير أصحاب الحقوق،

الأشخاص غير الـمقيمين من مقاولين ومن متعاقدين ثانويين الـمتعاملين مع كافة هذه الشركات الـمذكورة أعلاه وذلك فيما خصّ السلع الـمباعة والخدمات الـمسداة لتنفيذ الأنشطة البترولية الـمحددة في الـمادة الأولى من القانون 132 تاريخ 24/8/2010 قانون الـموارد البترولية في الـمياه البحرية،

5 ــ شركات الأموال اللبنانية، باستثناء شركات الهولدنغ والأوف شور، في حال بلوغ رقم الأعمال:

- 80 مليار ليرة لبنانية وما يزيد عن أعمال سنة 2022

- 400 مليار ليرة لبنانية وما يزيد عن أعمال سنة 2024

6 ــ الشخص الـمعنوي ــ باستثناء الـمؤسسات العامة والبلديات ــ الذي يعادل أو يتخطى إجمالي عدد موظفيه الـ 500 موظف، أو قيمة الرواتب السنوية التي يتكبدها تتجاوز 80% من عتبة رقم الأعمال الـمحدد في البند 5 من الـمادة الثانية من هذا القرار.

المادة 3

يستثنى عند إحتساب رقم الأعمال لإعتبار الـمكلف من فئة كبار الـمكلفين بضريبة الدخل، إيرادات التفرغ عن الأصول الثابتة وتعويضات العطل والضرر الـمقررة بموجب أحكام قضائية أو من شركات الضمان أو إعادة الضمان.

المادة 4

تتولى دائرة كبار الـمكلفين جميع الأعمال العائدة للـمكلفين الـمشار إليهم في الـمادة الثانية والـمتعلقة بالضريبة على أرباح الـمهن الصناعية والتجارية وغير التجارية (الباب الأول) بما فيها الضريبة الـمستحقة على غير الـمقيمين والضريبة على أرباح التحسين والضريبة على الرواتب والأجور (الباب الثاني) وعلى دخل رؤوس الأموال الـمنقولة (الباب الثالث(.

المادة 5

تقوم دائرة كبار الـمكلفين بالتنسيق مع جميع الـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات ودائرة ضريبة الدخل في بيروت، في كل ما يتعلق بتنفيذ آلية العمل الـمحددة لها بموجب هذا القرار.

المادة 6

تقوم دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات بمتابعة تصاريح الـمكلفين التابعين لكل منها لتحديد مدى توفر شرط رقم الأعمال لتصنيفهم ضمن فئة كبار الـمكلفين.

يتوجب على الوحدة الـمالية الـمختصة، عند توفر شرط التصنيف ضمن فئة كبار الـمكلفين، إبلاغ الـمكلف بأنه أصبح من عداد كبار الـمكلفين، وإبلاغ ذلك الى دائرة كبار الـمكلفين. تحال الكترونيا وورقيا الى دائرة كبار الـمكلفين الـملفات الـمتعلقة بضريبة الدخل للـمكلفين التابعين لها.

كما يمكن لدائرة كبار الـمكلفين إعداد لائحة بالـمكلفين الذين يستوفون شروط الضم وإبلاغها الى الوحدات الـمالية الـمختصة.

المادة 7

تقوم دائرة كبار الـمكلفين بالـمتابعة السنوية لرقم الأعمال الـمصرح به للـمكلفين التابعين لها، وإذا تبين لها أن أحد الـمكلفين انتفى لديه شرط التصنيف الـمتعلق برقم الأعمال في إحدى السنوات، تتم متابعته لـمدة ثلاث سنوات متتالية بحيث إذا استمر انتفاء ذلك الشرط لغاية نهاية السنة الـمالية الثالثة التي تلي السنة التي انتفى خلالها شرط تصنيفه من كبار الـمكلفين، تقوم عندها الدائرة بما يلزم لاستبعاد ملفه عن نطاق صلاحياتها وإبلاغ ذلك الـمكلف بضرورة التقدم بمعاملاته لدى الوحدة الـمالية الـمختصة، كما تبلغ ذلك الى الوحدات الـمالية الـمختصة في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات.

المادة 8

في حال كانت تتم دراسة أعمال أحد الـمكلفين أو كان ملفه في مرحلة الإعتراض أمام الدائرة أو لجنة الإعتراضات وفي حال توفر شرط تصنيف الـمكلف ضمن فئة كبار الـمكلفين أو انتفاء ذلك الشرط، تقوم الدائرة الـمختصة باستكمال الدرس والإجراءات الـمتعلقة بالإعتراض عن الفترة السابقة لتاريخ توفر أو انتفاء الشرط.

المادة 9

يعدّ الـمركز الالكتروني شاشة خاصة ضمن نظام الضرائب تخول الدائرة كبار الـمكلفين إتمام عملية الضم والاستبعاد، وتحويل كافة التصاريح الـمقدمة والـمتوفرة على نظام أرشفة الوحدة الـمالية الـمختصة إلى نظام أرشفة دائرة كبار الـمكلفين، وكذلك تحويل الـمكلف على نظام التحصيل ليصبح من عداد كبار الـمكلفين.

المادة 10

يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

المادة 11

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني، ويعمل به فور نشره.

26 أيار 2025 وزير الـمالية ياسين جابر