يعتبر من كبار الـمكلفين بضريبة الدخل الفئات التالية:
1 ــ هيئات الضمان التي يخضع نشاطها لترخيص من وزير الإقتصاد والتجارة وفقا لأحكام مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته الـمتعلق بتنظيم هيئات الضمان للقيام بعمليات الضمان وإعادة الضمان.
2 ــ الـمصارف والـمؤسسات الـمالية وسواها من الـمؤسسات التي يخضع نشاطها لترخيص من مصرف لبنان وفقا لأحكام مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء الـمصرف الـمركزي)، باستثناء:
مؤسسات الوساطة الـمالية غير الـمستوفية لشرط رقم الأعمال الـمطلوب لإتمام عملية الضم الى دائرة كبار الـمكلفين.
مؤسسات الصيرفة من غير شركات الأموال ومهما بلغ رقم أعمالها.
3 ــ صناديق الإستثمار الـمرخص لها، من هيئة الأسواق الـمالية.
4 ــ فيما خصّ نشاط استكشاف واستخراج النفط والغاز:
الشركات صاحبة الحقوق البترولية،
الشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة،
الشركات الـمشغلة من غير أصحاب الحقوق،
الأشخاص غير الـمقيمين من مقاولين ومن متعاقدين ثانويين الـمتعاملين مع كافة هذه الشركات الـمذكورة أعلاه وذلك فيما خصّ السلع الـمباعة والخدمات الـمسداة لتنفيذ الأنشطة البترولية الـمحددة في الـمادة الأولى من القانون 132 تاريخ 24/8/2010 قانون الـموارد البترولية في الـمياه البحرية،
5 ــ شركات الأموال اللبنانية، باستثناء شركات الهولدنغ والأوف شور، في حال بلوغ رقم الأعمال:
- 80 مليار ليرة لبنانية وما يزيد عن أعمال سنة 2022
- 400 مليار ليرة لبنانية وما يزيد عن أعمال سنة 2024
6 ــ الشخص الـمعنوي ــ باستثناء الـمؤسسات العامة والبلديات ــ الذي يعادل أو يتخطى إجمالي عدد موظفيه الـ 500 موظف، أو قيمة الرواتب السنوية التي يتكبدها تتجاوز 80% من عتبة رقم الأعمال الـمحدد في البند 5 من الـمادة الثانية من هذا القرار.