All legislation

قرار Decision No. 398 11/04/2025

الاعتراف ببرنامج الدكتوراه في الفلسفة في «التمريض» في كلية رفيق الحريري للتمريض في الجامعة الأميركية في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
398
Date
11/04/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1388-1390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 398 تاريخ 11/04/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961 حول اعتبار مؤسسات التعليم العالي القائمة بتاريخ صدوره مرخصة بكلياتها وبرامجها واختصاصاتها كافة،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على القرار رقـــم 2245/م/2018 تـــاريــخ 22/10/2018 (الترخيص للجامعة الأميركية في بيروت بفصل قسم التمريض عن كلية الطلب واستحداث كلية التمريض)،

بناء على القرار رقم 938/م/2018 تاريخ 14/8/2018 (الترخيص للجامعة الأميركية في بيروت بمباشرة التدريس في برنامج الدكتوراه Ph.D. في التمريض)،

بناء على الـمرسوم رقم 10068 تاريخ 11/3/2013 (تنظيم ترخيص برامج الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي)،

بناء على القرار رقم 488/م/2023 تاريخ 27/6/2023 (تنظيم التدريس في برامج الـماجستير (ماستر) في الـمؤسسات الخاصة للتعليم العالي)،

بناء على تـوصـيـة اللجـنـة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 22/2023 تاريخ 29/9/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتـخـصـصــة بالبرامج بـتـاريــخ 20/9/2023،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الدكتوراه في «التمريض» التي تمنحها كلية رفيق الحريري للتمريض في الجامعة الأميركية في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للدكتوراه في الفلسفة في «التمريض»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن تكون مسبوقة بشهادة الـمستوى الثاني (ماجستير/ماستر) في التمريض أو في اختصاصات رديفة تتبع العلوم الصحية والطبية، وذلك وفق النظام الـمعتمد في مؤسسة التعليم العالي،

3. أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في التمريض،

4. أن يستوفي الطالب الشروط الخاصة للالتحاق والـمتابعة الـمحددة من قبل الكلية، وبخاصة لجهة حيازة الـمواد الاستكمالية التي تقررها الكلية الـمذكورة بحسب الدراسة الـممهدة لبرنامج الدكتوراه،

5. أن تنظم تسجيلات إدارية، وفق النظام الـمعتمد في الجامعة، وتسجيلات أكاديمية في بداية كل عام جامعي أو في بداية كل فصل دراسي نصف سنوي (خارج فصل الصيف الدراسي)،

6. أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها عن أربع سنوات جامعية بعد الحصول على شهادة الـماجستير (ماستر)،

7. أن ينتظم برنامج الدكتوراه وفق منهاج يتضمن الآتي:

ــ /18/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص وفي اختصاصات رديفة ومساندة، من ضمن لائحة مواد اختيارية لا يقل عـدد أرصدتها عن /24/ رصيدا،

ــ /24/ رصيدا في أطروحة في الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة في مادة بحث ميداني ينفذ خلال فصل دراسي نصف سنوي كامل في مؤسسة متخصصة شريكة،

وأن تكـون مطابـقـة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسـجـل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1193/2020 تاريخ 6/11/2020 و7/7/2023، وفقا للجدول الـمرفق ربطا.

المادة 2

بالإضافة الى الشروط الـمحددة في البند 9 من الـمادة الخامسة من الـمرسوم رقم 10068 تاريخ 11/3/2013، يشترط للتخرج من برنامج الدكتواره في التمريض استيفاء ما يلي:

ــ حيازة جميع مواد البرنامج بعلامة لا تقل عن 75%،

ــ حيازة معدل عام تراكمي في مجموع أرصدة مواد البرنامج لا يقل عن 85%، أو ما يعادل 3،7/4 على الأقل،

ــ عدم تجاوز نسبة الغياب في مواد البرنامج عن 10%.

المادة 3

يراعى مضمون الـمادة السادسة من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 لجهة إثبات التسجيلات في برنامج الدكتوراه، وعلى النحو الذي يبين عدد السنوات الجامعية الفعلي لحيازة البرنامج.

المادة 4

تطبق أحكام الـمرسوم رقم 10068 تاريخ 11/3/201، لا سيما الـمواد الثالثة والرابعة والخامسة والحادية عشرة والثانية عشرة منه، والقرار رقم

488/م/2023 تاريخ 27/6/2023، لا سيما الـمادة الخامسة منه.

المادة 5

يطبق هذا القرار على الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور اعتبارا من العام الجامعي 2020­2021، وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/4/2025 وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي