The whole text

قرار رقم 398 تاريخ 11/04/2025 In force

المادة 1

المادة 1

تعتبر شهادة الدكتوراه في «التمريض» التي تمنحها كلية رفيق الحريري للتمريض في الجامعة الأميركية في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للدكتوراه في الفلسفة في «التمريض»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن تكون مسبوقة بشهادة الـمستوى الثاني (ماجستير/ماستر) في التمريض أو في اختصاصات رديفة تتبع العلوم الصحية والطبية، وذلك وفق النظام الـمعتمد في مؤسسة التعليم العالي،

3. أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في التمريض،

4. أن يستوفي الطالب الشروط الخاصة للالتحاق والـمتابعة الـمحددة من قبل الكلية، وبخاصة لجهة حيازة الـمواد الاستكمالية التي تقررها الكلية الـمذكورة بحسب الدراسة الـممهدة لبرنامج الدكتوراه،

5. أن تنظم تسجيلات إدارية، وفق النظام الـمعتمد في الجامعة، وتسجيلات أكاديمية في بداية كل عام جامعي أو في بداية كل فصل دراسي نصف سنوي (خارج فصل الصيف الدراسي)،

6. أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها عن أربع سنوات جامعية بعد الحصول على شهادة الـماجستير (ماستر)،

7. أن ينتظم برنامج الدكتوراه وفق منهاج يتضمن الآتي:

ــ /18/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص وفي اختصاصات رديفة ومساندة، من ضمن لائحة مواد اختيارية لا يقل عـدد أرصدتها عن /24/ رصيدا،

ــ /24/ رصيدا في أطروحة في الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة في مادة بحث ميداني ينفذ خلال فصل دراسي نصف سنوي كامل في مؤسسة متخصصة شريكة،

وأن تكـون مطابـقـة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسـجـل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1193/2020 تاريخ 6/11/2020 و7/7/2023، وفقا للجدول الـمرفق ربطا.

المادة 1 من قرار رقم 398 تاريخ 11/04/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333572/article/1/