المادة 1
يعترف للطلاب الواردة أسماؤهم أدناه بشهادة الـماجستير في «علـم النفس التربوي» في كلية العلوم الإنسانية في جامعة سيدة اللويزة، وتعتبر معادلة لشهادة الـماجستير (ماستر) في «علـم النفس التربوي».
قرار Decision No. 399 11/04/2025
إن وزيرة التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4116 تاريخ 14/8/1987 (الإجازة بإنشاء جامعة سيدة اللويزة التابعة للرهبانية الـمارونية الـمريمية).
بناء على القرار رقم 219/م/2009 تاريخ 23/2/2009 (الترخيص لجامعة سيدة اللويزة بمباشرة التدريس في برنامج الـماستر في علـم النفس في اختصاص {Educational Psychology})،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2024 تاريخ 7/3/2024،
تقرر ما يأتي:
يعترف للطلاب الواردة أسماؤهم أدناه بشهادة الـماجستير في «علـم النفس التربوي» في كلية العلوم الإنسانية في جامعة سيدة اللويزة، وتعتبر معادلة لشهادة الـماجستير (ماستر) في «علـم النفس التربوي».
يشترط للاعتراف بالشهادة التي يؤول إليها البرنامج في الاختصاص الـمذكور في الـمادة السابقة استيفاء الطلاب الـمدرجة أسماؤهم في اللوائح الـمقفلة الواردة أدناه ما يلي:
1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين،
3. أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في:
ــ علـم النفس أو في التربية دونما الحاجة الى أرصدة استكمالية،
ــ الآداب أو العلوم الإنسانية والاجتماعية أو العلوم الإدارية والاقتصادية أو العلوم الأساسية والصحية أو الفنون (ضمنا العمارة) أو علوم الإعلام والتواصل شرط إنجاز أرصدة استكمالية لا تقل عن /30/ رصيدا في الاختصاص من مستوى البكالوريوس، على أن تحدد هذه الأرصدة من قبل القسم الأكاديمي الـمختص تبعا لـمدى الاتساق والـملاءمة بين اختصاصي شهادة الـمستوى الأول (بكالوريوس) وشهادة الـمستوى الثاني موضوع هذا القرار، وعلى أن ينظم القبول وفق الشروط الأخرى الـمحددة من قبل الجامعة،
4. حيازة ما لا يقل عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة، على أن يراعى توزيع أرصدة الـمنهاج كالآتي:
ــ /33/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص تتضمن /3/ أرصدة في مادة تدريب و/6/ أرصدة في رسالة بحث أو في مشروع تخرج مهني،
ــ /3/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص، من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /18/ رصيدا على الأقل،
وأن يراعى محتوى الـمنهاج ومقتضياته الخاص بطلب الإذن بمباشرة التدريس الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمـسـجـل لـدى الـمديـريـة العامـة للتعليم العالي تحت الأرقام 1192/2023 تاريخ 6/11/2023 و674/2024 تاريخ 22/4/2024 و1570/2024 تاريخ 11/9/2024، وفق الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.
يسري هذا القرار على الطلاب الواردة أسماؤهم في اللوائح الاسمية الـمقفلة الـمبينة في الجدولين 2 و3 الـمدرجة أدناه، ويتعين على الطلاب الواردة أسماؤهم في الجدول رقم 3 إنجاز الأرصدة الاستكمالية الـمشار إليها في الـمادة السابقة والأرصدة الـمتبقية الـمقررة، وفقا للـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 1 الوارد أدناه، كشرط للاعتراف بالشهادة التي يؤول إليها البرنامج في الاختصاص الـمذكور.
يصدر قرار الاعتراف الخاص بالطلاب الجدد الـملتحقين بهذا البرنامج الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2024ــ2025، بعد أخذ الجامعة بتوصيات اللجنة الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية.
استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/4/2025 وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي