المادة 2
يشترط للاعتراف بالشهادة التي يؤول إليها البرنامج في الاختصاص الـمذكور في الـمادة السابقة استيفاء الطلاب الـمدرجة أسماؤهم في اللوائح الـمقفلة الواردة أدناه ما يلي:
1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين،
3. أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في:
ــ علـم النفس أو في التربية دونما الحاجة الى أرصدة استكمالية،
ــ الآداب أو العلوم الإنسانية والاجتماعية أو العلوم الإدارية والاقتصادية أو العلوم الأساسية والصحية أو الفنون (ضمنا العمارة) أو علوم الإعلام والتواصل شرط إنجاز أرصدة استكمالية لا تقل عن /30/ رصيدا في الاختصاص من مستوى البكالوريوس، على أن تحدد هذه الأرصدة من قبل القسم الأكاديمي الـمختص تبعا لـمدى الاتساق والـملاءمة بين اختصاصي شهادة الـمستوى الأول (بكالوريوس) وشهادة الـمستوى الثاني موضوع هذا القرار، وعلى أن ينظم القبول وفق الشروط الأخرى الـمحددة من قبل الجامعة،
4. حيازة ما لا يقل عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة، على أن يراعى توزيع أرصدة الـمنهاج كالآتي:
ــ /33/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص تتضمن /3/ أرصدة في مادة تدريب و/6/ أرصدة في رسالة بحث أو في مشروع تخرج مهني،
ــ /3/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص، من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /18/ رصيدا على الأقل،
وأن يراعى محتوى الـمنهاج ومقتضياته الخاص بطلب الإذن بمباشرة التدريس الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمـسـجـل لـدى الـمديـريـة العامـة للتعليم العالي تحت الأرقام 1192/2023 تاريخ 6/11/2023 و674/2024 تاريخ 22/4/2024 و1570/2024 تاريخ 11/9/2024، وفق الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.