The whole text

قرار وسيط رقم 13718 تاريخ 23/05/2025 In force

المادة 4

المادة 4

يلغى نص كل من البندين (16 و)17) من الـمادة 5 من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدلان بما يلي:

«16 ــ تقوم بمراقبة دائمة وفعّالة للتحقق من عدم قيام الوكلاء بأي نشاط مخالف للقوانين الـمرعية وللأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان ومن عدم قيامهم بأي نشاط مالي غير مرخص من مصرف لبنان كأعمال الصرافة أو التداول بالعملات الرقمية تحت طائلة تعرضها للعقوبات الـمنصوص عنها في الـمادة 24 من هذا القرار.

17 ــ تتعاقد مع شركة تأمين من كبرى الشركات اللبنانية الـمرخصة والـمعروفة بهذا الـمجال والتي تقوم بإعادة تأمين عملياتها لدى شركات تأمين عالـمية ذات تصنيف عالي لتغطية:

ــ العمليات التي تجريها والـمخاطر كافة الـممكن أن تواجهها (السرقة، اساءة الأمانة، القرصنة الإلكترونية وغيرها...(.

ــ الـمخاطر الناجمة عن أعمال أعضاء مجلس إدارتها ومدرائها وموظفيها (احتيال، اساءة ائـتمان، غش...(.

يتم، سنويا، تزويد كل من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف بنسخة طبق الأصل عن عقود التأمين الـمشار إليها أعلاه.

يُعاد النظر بهذين العقدين سنويا على ضوء مستجدات توجب ذلك (تعديل في انتشار الـمؤسسة وحجم عملياتها...) وذلك تحت طائلة تعرّض الـمؤسسة الـمعنية للعقوبات الـمنصوص عنها في الـمادة 24 من هذا القرار.»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 13718 تاريخ 23/05/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333599/article/4/