All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13718 23/05/2025

تعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الالكترونية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13718
Date
23/05/2025
Official Gazette
Issue 25, 05/06/2025, p. 1565-1566
Status
In force
Amends
قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 (Arts. 5, 24 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار وسيط رقم 13718 تاريخ 23/05/2025
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 الـمتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقــم 7548 تــاريــخ 30/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 21/5/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص كلّ من البنود (3) و)6) و)8) من الـمقطع «ثالثا» من الـمادة 3 من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي:

«3 ــ أن تباشر الـمؤسسة مقدمة خدمة «الـمحفظة الالكترونية» أعمالها وفقا لـما ورد في خطة العمل (Business Plan) الـمقدمة من قبلها ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص تحت طائلة تعرّضها لسحب هذا الترخيص بموجب قرار من الـمجلس الـمركزي. يمكن بسبب ظروف إستثنائية أو طارئة تمديد هذه الـمهلة لـمدة ستة أشهر إضافية بناء على طلب معلّل يعود أمر البت به للـمجلس الـمركزي.

وفي حال توقفت الـمؤسسة عن ممارسة عملياتها لـمدة ستة أشهر، تتعرض لسحب الترخيص بموجب قرار من الـمجلس الـمركزي.

تُمنح الـمؤسسات مقدمة خدمة «الـمحفظة الالكترونية» الـمرخصة حاليا من مصرف لبنان مهلة أخيرة حدها الاقصى 25/8/2025 للإلتزام بما ورد في خطة العمل (Business Plan) الـمقدمة من قبلها خاصة لجهة تأمين عدد الـمستخدمين والعمليات الـمقترحة في هذه الخطة وذلك تحت طائلة تعرضها لسحب الترخيص بموجب قرار من الـمجلس الـمركزي.

6 ــ أن تفتح حساب/حسابات مصرفية خاصة ومستقلة مخصصة لإيداع الـمبالغ العائدة «للـمحافظ الإلكترونية» على أن تحافظ على الدوام في حسابها/حساباتها لدى الـمصارف و/أو نقدا لدى الـمؤسسة الـمعنية و/أو لدى الجهات الـمتعاقدة معها (مصارف، شركات تحويل اموال...) على نسبة أقلها 100% من قيمة الـمحافظ الإلكترونية. يجب أن تكون الأموال الـمودعة في هذه الحسابات مفصولة ومستقلة تماما عن أية أموال أخرى تعود للـمؤسسة الـمعنية. وعليها أن تقدّم الى كل من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف كشفا شهريا موقعا من الـمدير العام يفصّل قيمة الأموال الـمودعة في الحسابات الـمستقلة والأموال النقدية ومدى تقيّد الـمؤسسة الـمعنية بالنسبة أعلاه.

8 ــ أن لا يتعدّى مجموع حركة الأموال على «الـمحفظة الإلكترونية» في الشهر الواحد:

ــ مبلغ /000 10/د.أ. (عشرة آلاف دولار أميركي) وعلى أن لا يتعدى رصيدها في أي وقت مبلغ /000 3/د.أ. أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية بالنسبة للشخص الطبيعي.

ــ مبلغ /000 50/د.أ. (خمسون ألف دولار أميركي) وعـلـى أن لا يـتـعـدى رصـيـدهـا فـي أي وقـت مـبــلــغ /000 30/د.أ. أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية للشخص الـمعنوي من الشركات التجارية وذلك وفقا لأحكام الـمادة 45 من قانون التجارة.

إن حركة أموال الـمحفظة الإلكترونية هي غير قابلة للتجديد (non--revolving) خلال الشهر الواحد.

يمكن لـمصرف لبنان الـموافقة استثنائيا على سقف أو سقوف أعلى من مبلغ الـ /000 30/د.أ. الـمحدد أعلاه وذلك بناء لطلب معلّل من الـمؤسسة الـمعنية يتم تقديمه لـمصرف لبنان بهذا الخصوص.»

المادة 2

يُلغى نص البندين (9) و(10) من الـمقطع «ثالثا» من الـمادة 3 من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000

المادة 3

يضاف الى الـمقطع «ثالثا» من الـمـادة 3 مــن القـرار الاسـاسـي رقـم 7548 تاريخ 30/3/2000 البندان (21) و)22) التالي نصهما:

«21 ــ يتوجب على الـمؤسسة الـمعنية وضع الأنظمة الـمعلوماتية الـمناسبة التي تتضمن ضوابط مبرمجة (System Controls) للتقيد بأحكام هذا الـمقطع، سيما بالسقوف الـمفروضة أعلاه وعدم السماح بتخطيها (Overriding) تحت طائلة تعرضها للعقوبات الـمنصوص عنها في الـمادة 24 من هذا القرار.

22 ــ أن تتقيد بالـموجبين موضوع البندين (17) و)22) من الـمادة 5 من هذا القرار.»

المادة 4

يلغى نص كل من البندين (16 و)17) من الـمادة 5 من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدلان بما يلي:

«16 ــ تقوم بمراقبة دائمة وفعّالة للتحقق من عدم قيام الوكلاء بأي نشاط مخالف للقوانين الـمرعية وللأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان ومن عدم قيامهم بأي نشاط مالي غير مرخص من مصرف لبنان كأعمال الصرافة أو التداول بالعملات الرقمية تحت طائلة تعرضها للعقوبات الـمنصوص عنها في الـمادة 24 من هذا القرار.

17 ــ تتعاقد مع شركة تأمين من كبرى الشركات اللبنانية الـمرخصة والـمعروفة بهذا الـمجال والتي تقوم بإعادة تأمين عملياتها لدى شركات تأمين عالـمية ذات تصنيف عالي لتغطية:

ــ العمليات التي تجريها والـمخاطر كافة الـممكن أن تواجهها (السرقة، اساءة الأمانة، القرصنة الإلكترونية وغيرها...(.

ــ الـمخاطر الناجمة عن أعمال أعضاء مجلس إدارتها ومدرائها وموظفيها (احتيال، اساءة ائـتمان، غش...(.

يتم، سنويا، تزويد كل من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف بنسخة طبق الأصل عن عقود التأمين الـمشار إليها أعلاه.

يُعاد النظر بهذين العقدين سنويا على ضوء مستجدات توجب ذلك (تعديل في انتشار الـمؤسسة وحجم عملياتها...) وذلك تحت طائلة تعرّض الـمؤسسة الـمعنية للعقوبات الـمنصوص عنها في الـمادة 24 من هذا القرار.»

المادة 5

يضاف الى الـمادة 5 من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 البند (22) التالي نصه:

«22 ــ تلتزم، خلال مهلة أقصاها /3/ أيام عمل، بتحويل قيمة الفواتير والرسوم والـمبالغ الـمحصلة من مستخدميها (Users) الى الجهات الـمعنية (وزارات ومؤسسات عامة وخاصة وإدارات عامة ونقابات وشركات الهاتف الخليوي والثابت، ...) تحت طائلة تعرّضها للعقوبات الـمنصوص عنها في الـمادة 24 من هذا القرار.»

المادة 6

يلغى نص الـمادة 24 من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي:

«الـمادة 24: سواء خالفت الـمؤسسات الـمعنية بهذا القرار أحكام نظامها الأساسي أو أحكام هذا القرار أو التدابير التي يفرضها مصرف لبنان و/أو لجنة الرقابة على الـمصارف أو قدمت بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، يعود للـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان أن ينزل بالـمؤسسة الـمخالفة العقوبات الإدارية التالية:

ــ التنبيه.

ــ الـمنع من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديدات (Limitations) أخرى في ممارسة الـمؤسسة لعملياتها.

ــ منع أي من رئيس و/أو أعضاء مجلس الإدارة و/أو مدرائها العامين من ممارسة العمليات موضوع هذا القرار بصورة نهائية أو لفترة محدّدة.

ــ سحب الترخيص الـممنوح لها من مصرف لبنان.

إضافة الى ما تقدم، يعود للـمجلس الـمركزي أن يفرض غرامة لا تقل عن مليار ليرة لبنانية عن كل مخالفة. كما يعود له أيضا ملاحقة الـمؤسسة الـمخالفة جزائيا وفقا للقوانين الـمرعية الإجراء.»

المادة 7

يضاف الى القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 الـمادة 24 مكرر التالي نصها:

«الـمادة 24 مكرر: يُعلّق حتى إشعار آخر، تقديم طلبات الاستحصال على ترخيص من مصرف لبنان لتقديم خدمة الـمحفظة الإلكترونية وخدمة التحاويل النقدية الـمنفذة بالوسائل الإلكترونية.»

المادة 8

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 أيار 2025 حاكم مصرف لبنان كريم سعيد