المادة 1
يلغى نص كلّ من البنود (3) و)6) و)8) من الـمقطع «ثالثا» من الـمادة 3 من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي:
«3 ــ أن تباشر الـمؤسسة مقدمة خدمة «الـمحفظة الالكترونية» أعمالها وفقا لـما ورد في خطة العمل (Business Plan) الـمقدمة من قبلها ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص تحت طائلة تعرّضها لسحب هذا الترخيص بموجب قرار من الـمجلس الـمركزي. يمكن بسبب ظروف إستثنائية أو طارئة تمديد هذه الـمهلة لـمدة ستة أشهر إضافية بناء على طلب معلّل يعود أمر البت به للـمجلس الـمركزي.
وفي حال توقفت الـمؤسسة عن ممارسة عملياتها لـمدة ستة أشهر، تتعرض لسحب الترخيص بموجب قرار من الـمجلس الـمركزي.
تُمنح الـمؤسسات مقدمة خدمة «الـمحفظة الالكترونية» الـمرخصة حاليا من مصرف لبنان مهلة أخيرة حدها الاقصى 25/8/2025 للإلتزام بما ورد في خطة العمل (Business Plan) الـمقدمة من قبلها خاصة لجهة تأمين عدد الـمستخدمين والعمليات الـمقترحة في هذه الخطة وذلك تحت طائلة تعرضها لسحب الترخيص بموجب قرار من الـمجلس الـمركزي.
6 ــ أن تفتح حساب/حسابات مصرفية خاصة ومستقلة مخصصة لإيداع الـمبالغ العائدة «للـمحافظ الإلكترونية» على أن تحافظ على الدوام في حسابها/حساباتها لدى الـمصارف و/أو نقدا لدى الـمؤسسة الـمعنية و/أو لدى الجهات الـمتعاقدة معها (مصارف، شركات تحويل اموال...) على نسبة أقلها 100% من قيمة الـمحافظ الإلكترونية. يجب أن تكون الأموال الـمودعة في هذه الحسابات مفصولة ومستقلة تماما عن أية أموال أخرى تعود للـمؤسسة الـمعنية. وعليها أن تقدّم الى كل من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف كشفا شهريا موقعا من الـمدير العام يفصّل قيمة الأموال الـمودعة في الحسابات الـمستقلة والأموال النقدية ومدى تقيّد الـمؤسسة الـمعنية بالنسبة أعلاه.
8 ــ أن لا يتعدّى مجموع حركة الأموال على «الـمحفظة الإلكترونية» في الشهر الواحد:
ــ مبلغ /000 10/د.أ. (عشرة آلاف دولار أميركي) وعلى أن لا يتعدى رصيدها في أي وقت مبلغ /000 3/د.أ. أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية بالنسبة للشخص الطبيعي.
ــ مبلغ /000 50/د.أ. (خمسون ألف دولار أميركي) وعـلـى أن لا يـتـعـدى رصـيـدهـا فـي أي وقـت مـبــلــغ /000 30/د.أ. أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية للشخص الـمعنوي من الشركات التجارية وذلك وفقا لأحكام الـمادة 45 من قانون التجارة.
إن حركة أموال الـمحفظة الإلكترونية هي غير قابلة للتجديد (non--revolving) خلال الشهر الواحد.
يمكن لـمصرف لبنان الـموافقة استثنائيا على سقف أو سقوف أعلى من مبلغ الـ /000 30/د.أ. الـمحدد أعلاه وذلك بناء لطلب معلّل من الـمؤسسة الـمعنية يتم تقديمه لـمصرف لبنان بهذا الخصوص.»