The whole text

قرار وسيط رقم 13718 تاريخ 23/05/2025 In force

المادة 6

المادة 6

يلغى نص الـمادة 24 من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي:

«الـمادة 24: سواء خالفت الـمؤسسات الـمعنية بهذا القرار أحكام نظامها الأساسي أو أحكام هذا القرار أو التدابير التي يفرضها مصرف لبنان و/أو لجنة الرقابة على الـمصارف أو قدمت بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، يعود للـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان أن ينزل بالـمؤسسة الـمخالفة العقوبات الإدارية التالية:

ــ التنبيه.

ــ الـمنع من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديدات (Limitations) أخرى في ممارسة الـمؤسسة لعملياتها.

ــ منع أي من رئيس و/أو أعضاء مجلس الإدارة و/أو مدرائها العامين من ممارسة العمليات موضوع هذا القرار بصورة نهائية أو لفترة محدّدة.

ــ سحب الترخيص الـممنوح لها من مصرف لبنان.

إضافة الى ما تقدم، يعود للـمجلس الـمركزي أن يفرض غرامة لا تقل عن مليار ليرة لبنانية عن كل مخالفة. كما يعود له أيضا ملاحقة الـمؤسسة الـمخالفة جزائيا وفقا للقوانين الـمرعية الإجراء.»

المادة 6 من قرار وسيط رقم 13718 تاريخ 23/05/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333599/article/6/