The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025 In force

المادة 5

المادة 5

(طريقة تحديد بدل الـمثل)

يحدّد بدل الـمثل على الشكل الآتي:

أولاً ـ رضاءً بين الـمؤجّر والـمستأجر وفقاً للإجراءات الآتية:

أ. يقوم الـمؤجّر بإرسال كتاب الدعوة للتفاوض للـمسـتـأجـر بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل.

ب. على الـمستأجر أن يُجيب على الدعوة عبر كتاب يرسله للـمؤجّر خلال مهلة 20 (عشرون) يوماً من تاريخ التبليغ أو تاريخ إثبات تعذّر إجراء معاملة التبليغ من قبل القائم بالتبليغ. وفي حال عدم ردّه ضمن الـمهلة الـمحدّدة أعلاه تطبّق أحكام الفقرة ثانياً من الـمادة الحاضرة.

ج. في حال التوصّل لاتفاق رضائي يتمّ توقيع عقد خطّي بهذا الخصوص.

ثانياً ـ في حال عدم التوصّل لاتّفاق رضائي على تحديد بدل الـمثل وفقاً لـما هو مبيّن أعلاه، يتوجّب على الـمؤجّر أو الـمستأجر اتّباع الإجراءات الآتية:

أ. يتقدّم الـمؤجّر أو الـمستأجر أمام القاضي الـمنفرد الـمدني الناظر بدعاوى الإيجارات الذي يقع الـمأجور ضمن نطاق صلاحيّته، باستحضار أو بموجب عريضة مشتركة من أجل تحديد بدل الـمثل قضاءً.

ب. ينظر القاضي الـمنفرد في الدعوى أو بالعريضة الـمشتركة وفقاً للأصول الآتية:

1- يصدر القاضي وقبل اتخاذه أيّ إجراء آخر ودون التقيّد بمهل التبادل قراره بتعيين خبير في غرفة الـمذاكرة خلال مهلة أسبوع واحد من تاريخ تقديم الدعوى أو العريضة الـمشتركة أمامه.

2- تخضع الخبرة لأحكام قانون أصول الـمحاكمات الـمدنيّة وعلى الخبير تقديم تقريره في مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ إبلاغه الـمهمّة وتكون هذه الـمهلة قابلة للتمديد لـمدّة مماثلة ولـمرّة واحدة بناءً لطلب الخبير ولأسباب جديّة وجوهريّة بقرار معلّل وذلك تحت طائلة استبداله بخبير آخر بقرار يصدر في غرفة الـمُذاكرة.

3- فور ورود التقرير يجرى إبلاغه للفريقين بواسطة قلـم الـمحكمة ويكون لهما مهلة أسبوع واحد للتعليق عليه وهذه الـمهلة غير قابلة للتمديد إلاّ لـمدّة مماثلة ولـمرّة واحدة وبقرار معلّل من القاضي ولأسباب جديّة على أن يتم التبادل في القلـم وذلك تـحـت طائـلـة عـدم قبول أيّ لائحـة أو تعليق خارجها.

4- بعد اختتام الـمحاكمة على القاضي إصدار حكمه في مهلة أقصاها شهر واحد يلي اختتام الـمحاكمة.

ج. مع مراعاة الـمادة 50 من قانون الإيجارات تاريخ 9/5/2014 يكون قرار القاضي بتحديد بدل الـمثل قابلاً للاستئناف خلال مهلة ثمانية أيّام من تاريخ التبليغ وتنظر محكمة الاستئناف بالطعن الـمقدّم أمامها وفقاً للأصول الـمحدّدة أعلاه. ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً وغير قابل لأيّ طريق من طرق الطعن العاديّة أو غير العاديّة.

المادة 5 من قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333606/article/5/