إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول سنة 1963، ولا سيما الفقرة سادسا من الـمادة التاسعة منه (الـمعدلة بموجب القانون رقم 27 تاريخ 10 شباط 2017)،
بناء على القانون رقم 263 تاريخ 5 كانون الثاني 2022 الـمتعلق بإخضاع الصحفيين والـمصورين اللبنانيين غير الـمستفيدين من أية تقديمات لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ــ فيما يتعلق بالعناية الطبية في حالتي الـمرض والأمومة فقط، ولا سيما الـمادتين الثالثة والرابعة منه،
بناء على إنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بموجب قراره رقم 1383 الـمتخذ في الجلسة عدد 1096 تاريخ 11/04/2025،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 151/2024-2025 تاريخ 2025/4/29)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 14/5/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
يُحدد معدل الاشتراك الـمتوجب على الصحفيين والـمصورين الـمنصوص عنهم في الـمادة ــ ج ــ من البند -3- من الفقرة أولا من الـمادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي بالـمعدل العادي الـمعمول به في فرع ضمان الـمرض والأمومة أي نسبة %9 من دخل مقطوع تحدد قيمته بثلاثة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور الـمطبق على الأجراء الخاضعين لأحكام قانون العمل.
تُضاف الاشتراكات اللازمة لتغطية التقديمات الـمنصوص عليها في النبذة «أ» من البند --5-- من الفقرة سادسا من الـمادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي (الـمعدلة بموجب القانون رقم 27/2027) وتحدد بنسبة %3 من الكسب الخاضع للاشتراكات يتحملها الصحفيون والـمصورون الـمنصوص عنهم في النبذة ــ ج ــ من البند -3- من الفقرة أولا من الـمادة التاسعة وحدهم وذلك وفق ما جاء في الـمادة الثالثة من القانون رقم 263 تاريخ 2022/1/5 الـمتعلق بإخضاع الصحفيين والـمصورين اللبنانيين غير الـمستفيدين من أية تقديمات لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ــ فيما يتعلق بالعناية الطبية في حالتي الـمرض والأمومة فقط.
يعمل بهذا الـمرسوم اعتبارا من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا الـمرسوم اعتبارا من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 حزيران 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العمل
الإمضاء: محمد حيدر
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر