المادة 2
تُضاف الاشتراكات اللازمة لتغطية التقديمات الـمنصوص عليها في النبذة «أ» من البند --5-- من الفقرة سادسا من الـمادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي (الـمعدلة بموجب القانون رقم 27/2027) وتحدد بنسبة %3 من الكسب الخاضع للاشتراكات يتحملها الصحفيون والـمصورون الـمنصوص عنهم في النبذة ــ ج ــ من البند -3- من الفقرة أولا من الـمادة التاسعة وحدهم وذلك وفق ما جاء في الـمادة الثالثة من القانون رقم 263 تاريخ 2022/1/5 الـمتعلق بإخضاع الصحفيين والـمصورين اللبنانيين غير الـمستفيدين من أية تقديمات لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ــ فيما يتعلق بالعناية الطبية في حالتي الـمرض والأمومة فقط.