All legislation

مرسوم Decree No. 487 17/06/2025

تصحيح خطأين واردين في بناءات الـمرسوم رقم 24 تاريخ 22/1/2025 الـمتعلق بتعديل بعض أحكام الـمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 والـمعدل بموجب الـمرسوم 3665 تاريخ 9/6/2016 لجهة إستبقاء الضباط الإختصاصيين في الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
487
Date
17/06/2025
Official Gazette
Issue 28, 26/06/2025, p. 1674-1675
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3665 تاريخ 09/06/2016 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 487 تاريخ 17/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مرسوم تشكيل الحكومة رقـم 53 تـاريــخ 8/2/2025،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 102 تــاريــخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 والـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 3665 تاريخ 9/6/2016 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام)،

بناء على الـمرسوم رقم 24 تاريخ 22/1/2025 الـمتعلق بتعديل بعض احكام الـمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982

وبعد استشارة مجلـس شـورى الدولـة (الـرأي رقـم 51/2024ــ2025 تاريخ 26/12/2024)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل الـمرسوم رقــم 24 تــاريــخ 22/1/2025 الـمتعلق بتعديل بعض احكام الـمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 والـمعدل بموجب الـمرسوم 3665 تاريخ 9/6/2016 لجهة إستبقاء الضباط الإختصاصيين فـي الخـدمـة عـلـى الشكل التالي:

بدلا من:

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 102 تــاريــخ 20/9/1982 (قانون الدفاع الوطني)

وبـعــد اسـتـشـارة مـجـلـس شـورى الدولـة (رقــم 51/2024 ــ 2025 تاريخ 26/2/2024)

يقرأ:

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 102 تـاريــخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني)

وبـعـد اسـتـشـارة مجلـس شــورى الـدولـة (رقــم 51/2024 ــ 2025 تاريخ 26/12/2024)

والباقي دون تعديل

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر وزارة التربية والتعليم العالي