إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مرسوم تشكيل الحكومة رقـم 53 تـاريــخ 8/2/2025،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 102 تــاريــخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 والـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 3665 تاريخ 9/6/2016 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام)،
بناء على الـمرسوم رقم 24 تاريخ 22/1/2025 الـمتعلق بتعديل بعض احكام الـمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982
وبعد استشارة مجلـس شـورى الدولـة (الـرأي رقـم 51/2024ــ2025 تاريخ 26/12/2024)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدل الـمرسوم رقــم 24 تــاريــخ 22/1/2025 الـمتعلق بتعديل بعض احكام الـمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 والـمعدل بموجب الـمرسوم 3665 تاريخ 9/6/2016 لجهة إستبقاء الضباط الإختصاصيين فـي الخـدمـة عـلـى الشكل التالي:
بدلا من:
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 102 تــاريــخ 20/9/1982 (قانون الدفاع الوطني)
وبـعــد اسـتـشـارة مـجـلـس شـورى الدولـة (رقــم 51/2024 ــ 2025 تاريخ 26/2/2024)
يقرأ:
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 102 تـاريــخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني)
وبـعـد اسـتـشـارة مجلـس شــورى الـدولـة (رقــم 51/2024 ــ 2025 تاريخ 26/12/2024)
والباقي دون تعديل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: احمد الحجار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر
وزارة التربية والتعليم العالي