All legislation

مرسوم Decree No. 3009 06/05/2026

تعديل بعض أحكام الـمرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 وتعديلاته (نظام العاملين لدى مجلس الإنماء والإعمار)

Type
مرسوم · Decree
Number
3009
Date
06/05/2026
Official Gazette
Issue 21, 14/05/2026, p. 1927-1929
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003 (Arts. 6, 21, 24)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3009 تاريخ 06/05/2026
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقــم 5 تـاريــخ 31/1/1977 (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار) وتعديلاته لا سيما الـمادة 14 منه،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على الـمرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 (نظام العاملين لدى مجلس الإنماء والإعمار) الـمعدل بالـمرسوم رقم 4984 تاريخ 4/9/2010،

بناء على قانون الـموازنة لعامة رقـم 583 تـاريــخ 23/4/2004 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2004) لا سيما الـمادة 54،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 119/2025­2026 تاريخ 5/3/2026)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2026،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدّلت أحكام الـمادة 6 من الـمرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 الـمعدلة بالـمرسوم رقم 4984 تاريخ 4/9/2010 لتصبح كما يلي:

«أصول الإستخدام:

1) للـمجلس أن يعتمد سياسية في الإستخدام ترتكز على إجتذاب العناصر الـمميزة والـمحافظة عليها من حيث مستوى ونوعية الـمؤهل العلـمي والخبرة العملية ذات العلاقة، وكذلك الخلفية الـمهنية والأدبية الـمطلوبة للقيام بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يتم الإستخدام فيها.

2) يجري إختيار الـمستخدمين بنتيجة مباراة خاصة يجريها مجلس الخدمة الـمدنية.

3) يوضع الـمستخدم الجديد بقرار من مكتب الـمجلس في الفئة الأولى من الـمجموعة التي تتبع لها الوظيفة الـموكولة إليه وفي الدرجة التي تتناسب وخبرته العلـمية والعملية الـمتجاوزة لتلك الـمطلوبة لاستخدامه على أن تعتبر كل سنتين من هذه الخبرة الإضافية مكسبة لدرجة واحدة، يحدد مكتب الـمجلس الدرجات الـمكتسبة على هذا النحو والـمستحقة للـمستخدم الجديد. يعطى عندها الراتب الـمقابل للدرجة التي تحددت لاستخدامه فيها.»

المادة 2

عدّلت أحكام الـمادة 21 من الـمرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 كما يلي:

«مكافآت التقدير النقدية:

يمكن بقرار من مكتب الـمجلس بناء على آلية توضع بقرار منه تحدد أسس إعطاء الـمكافآت، إعطاء الـمستخدم الذي كان أداؤه في السنة الـمنصرمة مميزا يستدعي التقدير مكافأة نقدية، مع الأخذ بعين الإعتبار نظام تقييم الأداء الذي يضعه مكتب الـمجلس للتثبت من كفاءة الـمستخدمين سندا لأحكام الـمادة 43 من الـمرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 .

تمنح هذه الـمكأفأة في كل مرة إلى نصف عدد الـمستخدمين في الـمجلس كحد أقصى وعلى أن لا تتجاوز هذه الـمكافأة مجموع ما يتقاضاه الـمستخدم شهريا (الراتب الأساسي وملحقاته) وعلى أن تعطى الـمكافآت لـمرة واحدة سنويا، على أن لا يتجاوز مجموع التعويضات والـمكافآت على اختلاف انواعها التي يتقاضاها الـمستخدم خلال السنة الـمالية مجموع ما يتقاضاه في شهرين (راتب أساسي وملحقاته)»

المادة 3

ألغي نص الـمادة 22 من الـمرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003

المادة 4

عدّلت أحكام الـمادة 24 من الـمرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 كما يلي:

«الترفيع:

1) هو إنتقال الـمستخدم من فئة إلى فئة أعلى ضمن ذات الـمجموعة أو من مجموعة إلى مجموعة أعلى.

2) الترفيع لا يسقط حق الـمستخدم بالتدرج وفقا للشروط الـمبينة في الـمادة 23 من هذا الـمرسوم، ما لـم يؤد الترفيع إلى زيادة في الراتب.

أ) الترفيع من فئة إلى فئة:

يتم الترفيع من فئة إلى الفئة الأعلى مباشرة ضمن الـمجموعة ذاتها وبناء على قرار يصدر عن رئيس الـمجلس وفقا للشروط التالية واستنادا إلى تقييم إيجابي لإدارته على أساس نظام التقييم الـموضوع من قبل مكتب الـمجلس:

ــ يمكن أن يبقى الـمستخدم في ذات الوظيفة

ــ أن يكون الـمستخدم بالدرجة الأعلى في فئته، دون أن يشكل إستيفاء هذا الشرط حقا مكتسبا له للترفيع من فئة إلى فئة.

ــ أن لا يشمل الترفيع من فئة إلى فئة سنويا أكثر من 30 بالـمئة من الـمستخدمين في كل فئة.

ب) الترفيع من مجموعة إلى مجموعة:

يتم الترفيع من مجموعة إلى الـمجموعة الأعلى مباشرة بناء على تقييم أداء الـمستخدم من قبل مكتب الـمجلس، ووفقا للشروط التالية:

ــ أن تكون الوظيفة الجديدة شاغرة.

ــ أن يستوفي الـمستخدم الـمؤهلات العلـمية والعملية الـمطلوبة لشغل الوظيفة الجديدة.

ــ أن يكون الـمستخدم في الفئة الأعلى من وظيفته الحالية.

ــ أن يرفع إلى الفئة الأولى من الـمجموع الـمرفع إليها. ويعتبر هذا الشرط لاغيا إذا كان الترفيع يؤدي إلى تخفيض في الراتب.

ــ أن يكون الـمستخدم قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في الـمجلس.»

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر