The whole text

مرسوم رقم 3009 تاريخ 06/05/2026 In force

المادة 1

المادة 1

عدّلت أحكام الـمادة 6 من الـمرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 الـمعدلة بالـمرسوم رقم 4984 تاريخ 4/9/2010 لتصبح كما يلي:

«أصول الإستخدام:

1) للـمجلس أن يعتمد سياسية في الإستخدام ترتكز على إجتذاب العناصر الـمميزة والـمحافظة عليها من حيث مستوى ونوعية الـمؤهل العلـمي والخبرة العملية ذات العلاقة، وكذلك الخلفية الـمهنية والأدبية الـمطلوبة للقيام بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يتم الإستخدام فيها.

2) يجري إختيار الـمستخدمين بنتيجة مباراة خاصة يجريها مجلس الخدمة الـمدنية.

3) يوضع الـمستخدم الجديد بقرار من مكتب الـمجلس في الفئة الأولى من الـمجموعة التي تتبع لها الوظيفة الـموكولة إليه وفي الدرجة التي تتناسب وخبرته العلـمية والعملية الـمتجاوزة لتلك الـمطلوبة لاستخدامه على أن تعتبر كل سنتين من هذه الخبرة الإضافية مكسبة لدرجة واحدة، يحدد مكتب الـمجلس الدرجات الـمكتسبة على هذا النحو والـمستحقة للـمستخدم الجديد. يعطى عندها الراتب الـمقابل للدرجة التي تحددت لاستخدامه فيها.»

المادة 1 من مرسوم رقم 3009 تاريخ 06/05/2026 https://lebaneselegislation.com/law/335787/article/1/