The whole text

مرسوم رقم 3014 تاريخ 07/05/2026 In force

المادة 2

المادة 2

تُضاف الى الـمادة 6 من الـمرسوم رقم 4621 تاريخ 08/01/2001 (تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك الـمعدة لغايات خاصة) الـمعدل بالـمرسوم رقم 5125 تـاريـخ 1/10/2010 وبالـمرسوم رقم 6786 تـاريــخ 3/11/2011، الفقرة التالية:

«أما في حال تعرّض السيارات السياحية الـمستوفية للشروط الـمنصوص عليها في الـمادة الخامسة من هذا الـمرسوم لحادث أو حريق أو سرقة أدى الى إتلافها أو فقدانها وأخرجت من السير بموجب شهادة أنقاض قبل إنقضاء مدة الثلاث سنوات، فلا يتوجب على وكالات تأجير السيارات السياحية دفع فرق الرسوم الجمركية عنها.»

المادة 2 من مرسوم رقم 3014 تاريخ 07/05/2026 https://lebaneselegislation.com/law/335818/article/2/