المادة 1
يـعـاد العمل بأحكام الـمادتين الخامسة والسادسة من الـمرسوم رقم 4621 تاريخ 18/1/2001 وتعديلاته (تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك الـمعدة لغايات خاصة).
مرسوم Decree No. 3014 07/05/2026
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الـموازنة العامة لعام 2026) لا سيما الـمادة 55 الـمتعلقة بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي،
بناء على الـمرسوم رقم 4621 تاريخ 08/01/2001 (تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك الـمعدة لغايات خاصة) الـمعدل بالـمرسوم رقم 5125 تاريخ 1/10/2010 وبالـمرسوم رقم 6786 تاريخ 3/11/2011، ولا سيما الـمادتين 5 و6 منه،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 261/2019 ــ 2020 تاريخ 9/7/2020)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 1/10/2019 وبتاريخ 23/4/2026،
يرسم ما يأتي:
يـعـاد العمل بأحكام الـمادتين الخامسة والسادسة من الـمرسوم رقم 4621 تاريخ 18/1/2001 وتعديلاته (تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك الـمعدة لغايات خاصة).
تُضاف الى الـمادة 6 من الـمرسوم رقم 4621 تاريخ 08/01/2001 (تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك الـمعدة لغايات خاصة) الـمعدل بالـمرسوم رقم 5125 تـاريـخ 1/10/2010 وبالـمرسوم رقم 6786 تـاريــخ 3/11/2011، الفقرة التالية:
«أما في حال تعرّض السيارات السياحية الـمستوفية للشروط الـمنصوص عليها في الـمادة الخامسة من هذا الـمرسوم لحادث أو حريق أو سرقة أدى الى إتلافها أو فقدانها وأخرجت من السير بموجب شهادة أنقاض قبل إنقضاء مدة الثلاث سنوات، فلا يتوجب على وكالات تأجير السيارات السياحية دفع فرق الرسوم الجمركية عنها.»
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 7 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر