إن وزير البيئة،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما الـمادة الأولى منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 121 تاريخ 9/3/1992 (قانون إنشاء محميتين طبيعيتين في بعض الجزر أمام شاطئ طرابلس)،
بناء على قــرار وزيـر البـيـئـة رقــــم 7/1 تــاريــخ 7/1/2025 القاضي بتعيين لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية،
بناء على قرار مجلس بلدية الـميناء رقم 126 تاريخ 13/8/2025 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 2549/ب تاريخ 2/9/2025،
بناء على كتاب رئيس بلدية طرابلس رقم 305/ص تاريخ 10/9/2025 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 2548/ب تاريخ 22/9/2025،
بناء على كـتـاب جـمـعـيـة التربـيـة البـيـئـيـة رقــم 14/ص/2025 تاريخ 14/8/2025 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3628/ب تاريخ 10/9/2025،
يقرر ما يلي:
المواد
تعدّل الـمادة الأولى مـن القرار رقـم 7/1 تاريخ 7/1/2025 الـمتعلق بتعيين لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية، تصبح كالتالي:
د. غسان رمضاني جرادي ــ خبير في العلوم البيئية ــ رئيسا للجنة
الـمهندس بشر دبج ــ عن بلدية الـميناء
الاستاذ بلال الحسين ــ عن بلدية طرابلس
الـمهندس عامر ابراهيم حداد ــ عن جمعية التربية البيئية
السيد بشاره كبريال حبيب ــ عن جمعية لجنة رعاية البيئة
الاختصاصي مجد كميل حبيب ــ خبير في علـم الاحياء البحرية والايكولوجيا
الـمهندسة ساره محمد قبطان ـــ اختصاصية بيئية
ويبقى الباقي دون تعديل.
20 نيسان 2026
وزيرة البيئة
د. تمارا الزين