المادة 4
مادة 4: صلاحية مجلس الادارة:
يؤمن مجلس الادارة ادارة المصلحة فيقوم بجميع الاعمال الداخلة ضمن اختصاصه ويمثلها لدى القضاء بشخص رئيسه او اي عضو آخر يفوضه المجلس بذلك. ولمجلس الادارة بصورة خاصة الصلاحيات التالية دون او يكون تعدادها على سبيل الحصر: 1- يضع الموازنة وما يتفرع عنها كنقل الاعتمادات وقطع الحساب السنوي وسائر الشؤون المالية كتحديد بدلات الاشتراك وكيفية التحصيل وتقرير وجوه الدخل والانفاق. 2- وضع ملاك المصلحة 3- يقوم باعمال الصيانة والانشاء والترميم والاصلاح في تجهيزات المشروع وخطوطه وسائر منشآته اما الانشاءات الجديدة العائدة لتمديد المشروع الى مناطق جديدة من اعتمادات الخزينة سواء أكانت عادية ام استثنائية فتبقى من صلاحية وزارة الاشغال العامة (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية). 4- يبرم العقود والاتفاقات والمقاولات والالتزامات على انواعها (مناقصات او مزايدات او استدراج عروض ) ويقوم بجميع اعمال الشراء والبيع والايجار وله ان يجيز التحكيم والصلح وله الاقرار والاسقاط وترقين القيود ورفع الحجز والتأمين, وذلك قبل اقامة الدعاوي وصدور الاحكام او بعدها كما انه يلاحق جميع الدعاوي بصفة مدع او مدعى عليه او شخص ثالث الى اخر درجات المحاكمة. 5- يقوم بمراقبة المياه مراقبة صحية ويجري عليها فحوصات فنية للتأكد من سلامتها. 6- يقرر طرق توزيع المياه ويحدد الكميات التي يمكن اعطاؤها لكل بلدة مراعيا التوازن بين المتوفر من المياه وحاجة كل مدينة او قرية ويؤمن توزيع المياه مباشرة ويحق له ان يسلم القرى التي لها مجالس بلدية حصتها من المياه لتتولى توزيعها في نطاق صلاحياتها. تخضع القرارات المتعلقة بهذا الموضوع لموافقة وزير الاشغال العامة. 7- مع الاحتفاظ باحكام المادة العاشرة يعين مستخدمي المصلحة ويعزلهم ويصرفهم من الخدمة ويحدد التعويضات والجعالات والمنح التي تعطى لهم ضمن حدود الموازنة ويقرر سائر الشروط المتعلقة بالخدمة وتصدق القرارات بهذه الشؤون من وزارة الاشغال العامة ويقوم رئيس مجلس الادارة بتنفيذها.