The whole text

قانون تاريخ 07/06/1937 In force

المادة 16

المادة 16

اذا دل التحقيق الذي اجراه المختبر ان هناك شبهة الخداع او الغش فان المدعي العام يبلغ الظنين انه يستطيع الاطلاع على تقرير المختبر وان له مهلة ثلاثة ايام كاملة لتقديم ملحوظاته وابلاغ رأيه في ما اذا كان يطلب تحقيقا وجاهيا على يد خبير. وفي هذه الحالة يأمر القاضي باجراء التحقيق الوجاهي على يد خبير او اكثر.

المادة 16 من قانون تاريخ 07/06/1937 https://lebaneselegislation.com/law/62334/article/16/