المادة 2
كل عرق يهبأ على وجه آخر او يختلط بمواد اخرى يعد مغشوشا.
لا يجوز بوجه خاص في صنع العرق استعمال الكحول الصناعية (ايا كان مصدرها) ولا استعمال روح اليانسون الصناعي وغيره من المواد الاخرى المشابهة له والمعتبر استعمالها غشا بالنظر الى التركيب المألوف للعرق المحدد في ما تقدم .