The whole text

قانون تاريخ 07/06/1937 In force

المادة 28

المادة 28

كل معمل لتقطير الكحول الصناعية يلزمه ان ينظم دفتر يومية لصنعها يذكر فيه ما يأتي:

أ- نوع ومقدار المادة الاولية المعدة للتخمير.

ب - ارقام الخوابي ومقدار سعتها.

ت - تاريخ وضع المادة للنخمير (اليوم والساعة) وسير هذا التخمير يوما الى ان تنتهي العملية ويتم التحويل الى كحول.

ج- تاريخ التقطير والمقدار الخاص الذي نتج من الكحول على اختلاف اوصافها ودرجات رقتها ويحق لمأموري المالية في كل ساعة من النهار ان يحققوا العمليات المذكورة كما تقدم وان يراقبوا التخمير في اطواره المختلفة.

ويجب على كل معمل يختص بتقطير الكحول الصناعية ان يركب على عدة التقطير عدادات خاصة تسجل بالوحدة المترية الكحول المنتجة. وتقوم وزارة الاقتصاد الوطني بتقديم هذه العدادات على حساب صاحب المعمل ويجب وضعها في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ نشر هذا القانون .

المادة 28 من قانون تاريخ 07/06/1937 https://lebaneselegislation.com/law/62334/article/28/