The whole text

قانون رقم 621 تاريخ 28/02/1997 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

1- يجاز للحكومة ابرام اتفاقيات القروض

المبينة والمرفقة في ما ياتي:

أ- مع بنك INDOSUEZ بقيمة /44.8/ مليون

دولار اميركي

مليون دولار اميركي

ج- مع البنوك الاتية:

/75.1/ مليون ف ف اي ما يعادل /14.6/ مليون

دولار اميركي

/12.1/ مليون ف ف اي ما يعادل /2.4/ مليون

دولار اميركي - KFW

/5.6/ مليون مارك الماني اي ما يعادل /3.7/

مليون دولار اميركي

/10.6/ مليون مارك الماني اي ما يعادل /7/

مليون دولار اميركي

/2.9/ مليون مارك الماني اي ما يعادل /1.9/

مليون دولار اميركي

- سرادار /4.7/ مليون دولار اميركي

د- مع البنك الدولي بقيمة /65/ مليون دولار

اميركي

كما اجيز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات

الاجنبية بمبلغ /100/ مليون دولار اميركي

مائة مليون دولار اميركي

وذلك من اجل تمويل تجهيز شبكات نقل وتوزيع

الطاقة الكهربائية وانشاء محطات تحويل اضافية

جديدة من ضمن مشاريع الكهرباء المحددة بموجب

المادة الاولى من القانون رقم 403 تاريخ

12/1/1959

2- تحدد شروط اصدار سندات الخزينة المبينة

في البند (1) من هذه المادة وفقا لما ياتي:

أ- تصدر السندات بكفالة البنك الدولي

ب- يحدد سقف السندات بمبلغ مائة مليون دولار

اميركي

ج- تحدد مدة استحقاق السندات بعشر سنوات اعتبارا

من تاريخ اصدارها

د- تسدد السندات دفعة واحدة بنهاية مدة

الاستحقاق

هـ- تسدد الفوائد سنويا

و- تودع المبالغ الناتجة عن اصدار السندات

في مصرف لبنان في حساب خاص باسم مصلحة كهرباء

لبنان ولا تستعمل الا لتمويل تنفيذ المشاريع

المحددة في البند (1) من هذه المادة

ز- تحدد نسبة الفائدة على السندات بنسبة الفائدة

على سندات الخزينة الاميركية لعشر سنوات مضافا

اليها نسبة مئوية تتراوح بين 0.95 و1.1

ب- مع بنك PARIBAS-FRANCE بقيمة /72.2/

COMPAGNIE FINANCIERE DE CIC ET DE L'UNION

EUROPEENNE

المادة 1 من قانون رقم 621 تاريخ 28/02/1997 https://lebaneselegislation.com/law/7929/article/1/