المواد
ان الشركات المنشأة وفقا للشرائع العثمانية المشتغلة في سوريا او في لبنان والتي لرعايا الدول المتعاقدة في معاهدة لوزان ما عدا الدولة التركية اهم الصوالح فيها. والتي ترغب ان تلتحق بجنسية سوريا او جنسية لبنان او جنسية احدى الدول المذكورة المتعاقدة فعليها ان تقدم تصريحا قبل 30 آب سنة 1929 لحكومة الدول التي تقوم اشغالها فيها عن الجنسية التي تكون قد انتخبتها
على الشركة ان تقدم مع التصريح المذكور في المادة الاولى مستندا يدل على ان صوالح الاشخاص الذين من تبعة الدول المتعاقدة في معاهدة لوزان ما عدا الدول التركية هي اهم من غيرها في تلك الشركة يجب ايضا ان يرفق التصريح المذكور بمستند يضمن معه كون قوانين الشركة الاساسية موافقة لاحكام شرائع الدولة التي تطلب الشركة الانضمام اليها
اذا انقضت مدة 30 يوما من تاريخ التصريح المذكور في المادة الاولى ولم تعترض حكومة الدولة حيث تشتغل الشركة على الشركة بشأن اغلبية الصوالح المنوع عنها في المادة الثانية في الفقرة الاولى او لم تنكر عليها اتفاق قوانينها الاساسية مع الشرائع الخاصة لها الشركات الحائزة على الجنسية المطلوبة يجب عندئذ اجراء تسجيل تصريح الشركة في قلم محكمة البداية في مركز حكومة الدولة حيث تشتغل الشركة وتعتبر الشركة من تاريخ التسجيل المذكور حائزة على الجنسية المطلوبة بشرط ان تجعل القوانين الاساسية المقدمة قوانين نهائية
تعرض الاختلافات المذكورة في المادة الثالثة على محكمة البداية المذكورة في المادة نفسها ويفصل فيها وفقا للقواعد المختصة بصلاحية محاكم سوريا ولبنان
لا تخضع الشركات صاحبة الشأن في سوريا ولبنان لادنى رسم خاص بسبب تطبيق هذا القرار
لا يطبق هذا القرار على الشركات صاحبة الامتيازات المتعلقة بمصالح عمومية لا يزال قسم من استثمارها باقيا في الاراضي التركية
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ في كل دولة بعد يومين كاملين من وصول النشرة الرسمية لاعمال المفوضية العليا الى قصر الحكومة
بيروت في 14 نيسان سنة 1925 المفوض السامي
الامضاء: ساراي