المادة 1
ان الشركات المنشأة وفقا للشرائع العثمانية المشتغلة في سوريا او في لبنان والتي لرعايا الدول المتعاقدة في معاهدة لوزان ما عدا الدولة التركية اهم الصوالح فيها. والتي ترغب ان تلتحق بجنسية سوريا او جنسية لبنان او جنسية احدى الدول المذكورة المتعاقدة فعليها ان تقدم تصريحا قبل 30 آب سنة 1929 لحكومة الدول التي تقوم اشغالها فيها عن الجنسية التي تكون قد انتخبتها