المادة 14
في حال فقدان الوثيقة, على حاملها أن يثبت السبب بمختلف أنواع الإثبات القانونية, وعلى الإدارة أن تتحقق من ذلك. ولدى التأكد من حسن النية, يتم إصدار وثيقة بديلة, تعطيها الإدارة رقما جديدا مختلفا عن رقمها القديم, ويدون ذلك في ملف المستدعي والسجل الإلكتروني